ــــــــــــــــــــ

جدول الرسوم الملحق بالقانون

الإجــــــراءات

الرسم المقرر

1 – يحصل مبلغ ۱۰۰ جنيه من المؤمن لهم نظير اطلاعهم على بيانات وثائقهم ، أو حصولهم على نسخة إضافية منها بناء على طلبهم .

2 – تكون رسوم الاطلاع واستخراج الصور أو الشهادات أو المستخرجات بالهيئة كما يلى :

( أ ) الاطلاع على الأوراق والبيانات :

عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون أو اتحاد………………………….

(ب) طلب صورة أو شهادات أو مستخرجات من الأوراق والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون أو من القرارات الصادرة تنفيذًا له عن الصفحة الواحدة ……………..

(ج) طلب شهادات أو مستخرجات من السجلات المنصوص عليها فى القانون :

عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون …………………………………

عن كل خبير أو وسيط من الخبراء أو الوسطاء المنصوص عليهم فى المواد (60 ، 64 ، ٦٧ ، ٧١) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة لكل شهادة أو مستخرج ………….

جنيه

50

50

50

3 – طلب الترخيص بإجراء السحب بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال .

٤- النشر على الموقع الإلكترونى الذى تحدده الهيئة :

( أ ) قرار تسجيل شركة التأمين .

(ب) قرار تعديل بيانات التسجيل .

(ج) القرار الصادر بتحويل وثائق الشركة والتزاماتها إلى شركة أخرى .

(د ) ما يحدده مجلس إدارة الهيئة من قرارات أخرى واجبة النشر .

50

150

ولمجلس إدارة الهيئة تعديل الرسوم المقررة فى هذا الجدول بما لا يجاوز عشر أمثالها .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *