قانون رقم 127 لسنة 1980

بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980. ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ.

(المادة الثانية)

على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين فى أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فى موعد غايته 30 نوفمبر 1980 لمعاملته على النحو التالى:

( أ ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه الزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة.

(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.

(جـ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين فى الفقرتين (أ، ب) سالفتى الذكر حتى 30 نوفمبر سنة 1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1400 (6 يوليو سنة 1980)

قانون الخدمة العسكرية والوطنية

الباب الأول

فى فرض الخدمة العسكرية والوطنية

مادة (1):

تفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والاناث، وذلك كله وفقا للأحكام المقررة فى هذا القانون.

مادة (2):

تشمل الخدمة العسكرية والوطنية:

أولا – الخدمة العسكرية الالزامية العاملة، ويؤديها الذكور فى المنظمات الآتية:

( أ ) القوات المسلحة بفروعها المختلفة.

(ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة على أن يكون إمداد الشرطة بالمجندين بقرار من وزير الدفاع بناءً على طلب من وزير الداخلية.(6) (9)

(جـ) كتائب الأعمال الوطنية التى تنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35).

ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه.

ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة بها.

ثانيا – الخدمة فى المنظمات الوطنية، ويقصد بها:

( أ ) أداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية وطبقا لأحكامه.

(ب) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم فى البند السابق من الفئة المنصوص عليها فى المادة (5) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثًا: الخدمة العسكرية الإلزامية بالاحتياط وفقًا لأحكام هذا القانون.(7)

مادة (3):

أولا: مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ثلاث سنوات.

ثانيا: مدة الخدمة العسكرية الالزامية فى كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر.

ثالثا: مدة الخدمة فى المنظمات الوطنية سنة واحدة.

ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار اليها بالبندين (ثانيا، ثالثا) بالخدمة فى الاحتياط.

مادة (4):

أولا: تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (3) لتكون:

( أ ) سنة واحدة لخريجى كليات الجامعات والمعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها فى الخارج.

(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج.

وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشر شهرًا.

وتتم معاملة الشهادات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) طبقًا للقوانين واللوائح.

ويعتد فى مجال تخفيض المدد العسكرية بالمؤهل الدراسى الذى يتقدم به الفرد عند بدء تسجيله للإلتحاق بالخدمة الفعلية، ولا يعتد بأية مستندات تغاير بياناتها ما تقدم به عند التسجيل فى مجال تخفيض مدة الخدمة ويصدر قرار من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الإلزامية ومواعيد تسريحهم وفقًا لأحكام هذا القانون. (4) (6)

(جـ) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات، ويصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر.

(د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد أمضوا بها وبنجاح سنتين دراسيتين على الأقل وألا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية أو المعهد بسبب تأديبى أو بالاستقالة أو بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرسوب.(3)

ثانيا: تخفض مدة لا تزيد على ستة أشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (3) لأصحاب الحرف والمهن التى تحتاج اليها القوات المسلحة. وتحدد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط أعمالها بقرار من وزير الدفاع.

مادة (5):

يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة، وذلك بعد مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون.

مادة (6):

يستثنى من تطبيق حكم المادة (1):

أولا: المعينون برتبة ضابط للخدمة فى القوات المسلحة أو الشرطة أو فى احدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى.

ثانيا: طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى، وذلك بشرط أن يستمر الطالب فى الدراسة حتى تخرجه.(2)

ثالثا: المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية اذا كانوا قد أقاموا اقامة عادية فى هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة.

رابعا: الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع.

وعلى الطلبة المنصوص عليهم فى البند «ثانيا» تقديم أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.

وعلى مديرى الكليات والمعاهد، ومن فى حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأى سبب.

ويشترط فيمن يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية.

مادة (7):

أولا: يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا:

( أ ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.

(ب) الأبن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب.

(جـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب باصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.

(د) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.

(هـ) من يتجاوز سن الثلاثين وهو ما زال متمتعًا بسبب من أسباب الإعفاء المؤقت.(7)

ثانيا – يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا:

( أ ) الابن الوحيد لأبيه الحى ويعتبر فى حكمه من كان أخوته غير قادرين على الكسب لسبب طبى بصفة دائمة.(6)

(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب.

(جـ) العائل الوحيد لأمه اذا كانت أرملة أو اذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب.

(د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.

(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية، ويزول هذا الاعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود الى أن يتضح موقفه.

وفى جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الاعفاء أن يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

ثالثا: اذا جند أحد الأخوين أو الاخوة أو استدعى للخدمة فى الاحتياط طبقا

للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الالزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب.

ويشترط ألا يكون بين الأخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين، أو أخ معفى من التجنيد.

ويزول الاعفاء بانتهاء خدمة المجند الالزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب.

وعلى كل من زال عنه سبب الاعفاء تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

رابعا: يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.

مادة (8):

يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتى بيانهم، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه:

( أ ) طلبة المدارس التى تنتهى الدراسة فيها بالحصول على مؤهل متوسط وما يعادله سواء كانت داخل الجمهورية أو خارجها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عامًا.

(ب) طلبة المدارس والمعاهد ومراكز التدريب التى تنتهى الدراسة فيها بالحصول على مؤهل فوق المتوسط وما يعادله بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عامًا.

(ج) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد العليا وما يعادلها فى داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عامًا على أن يسرى هذا على طلبة كليات جامعة الأزهر اعتبارًا من العام الدراسى التالى للعمل بهذا القانون.

ويشترط لمنح التأجيل للطلبة خارج الجمهورية أن يكونوا تحت الإشراف العلمى.

وإذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه فى البنود (أ، ب، ج) من الفقرة الأولى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى بشرط ألا تزيد سن الطالب عن التاسعة والعشرين عامًا خلال سن التأجيل بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد العليا المنصوص عليها بالبند (ج).

ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب الخاصة التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد صدور قرار من الوزير المختص بالإنشاء واللائحة الداخلية لكل منها.(9)

وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم فى جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب لمعاملاتهم تجنيديًا بما يستحقون.

وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن فى حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التى أجلت الخدمة بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسى أو مجرد بلوغه السن المشار إليها فى البنود (أ، ب، ج) من الفقرة الأولى وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب.(6)

مادة (9):

يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الالزامية المدة التى يراها للأفراد الآتى بيانهم:

أولاً: “خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفًا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على التاسعة والعشرين عامًا فإذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد.”

ثانيًا : “خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة فى بعثات إلى الخارج أو الداخل على أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل إتمامهم سن التاسعة والعشرين عامًا وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.(6)

وعلى المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع.

وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة فى البنود السابقة

الباب الثانى

فى التنظيم والاختصاص

مادة (10):

تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية وأعمال التعبئة الى مناطق تجنيد وتعبئة تتبع ادارة التجنيد.

وينشأ بمقر مديرية الأمن فى كل محافظة قسم تجنيد وتعبئة، كما ينشأ مكتب تجنيد وتعبئة فى مقر كل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعًا تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة فى دائرة اختصاصها، ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأقسام والمكاتب قرار من وزير الدفاع.(9)

مادة (11):

تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل فى دائرة اختصاصه بالبت فى طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والاعفاء منها وتأجيلها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها متى توفرت الشروط فى أى وقت.

كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من أسباب الاستثناء والاعفاء والتأجيل للمجندين، كما تختص أيضا بالبت فيما يجد من أسباب الاستثناء والاعفاء للمعينين فى خدمة الاحتياط.

وعلى من يطلب استثناءه أو اعفاءه من الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد (6، 7، 8، 9) أن يقدم المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك.

وعلى الجهات المختصة باصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة فى كل حالة.

وتكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة (8) اذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين فى الخارج وعلى القناصل اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فورا.

ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الالزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا الى أرض الوطن ويقدموا أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد.

مادة (12):

يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر اعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى.

كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الآباء والأخوة لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند احالتهم اليه من مدير ادارة التجنيد أو مديرى مناطق التجنيد والتعبئة.

ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه.

ويجوز انشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وذلك فى المواعيد التى يحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام الذى يصدر فى هذا الشأن.

ويجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الأمر فى أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والآباء والأخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد وعضوية طبيبين على الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمات الطبية من الأطباء الاخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد.

ويجوز لمدير ادارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصه الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى الحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية.

ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الاخصائيين بادارة الخدمة الطبية وذلك فى حالة اختلاف الرأى.

ويجوز لمدير إدارة التجنيد والتعبئة إحالة أزواج الأمهات للمجلس الطبى أو اللجنة الطبية العليا حسب الأحوال للكشف الطبى عليهم لتقرير مدى قدرتهم على الكسب.(7)

مادة (12 مكررًا):

على مديرى المستشفيات الحكومية والخاصة إبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بمرض فقض المناعة (الإيدز) أو الجزام والدرن وغيرها من الأمراض الوبائية الخطيرة التى يحددها وزير الصحة، والذين هم فى سن التجنيد ممن يترددون على هذه المستشفيات للعلاج أو ممن يتم حجزهم بها للكشف عليهم لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية الإلزامية.(7)

مادة (13):

ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها فى البند أولا من المادة (2).

ويجوز انشاء لجنة فنية أخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات، وتحدد لكل منهم درجة لياقته وذلك فى المواعيد التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد فى حدود البرنامج العام.

وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم، كما يحدد هذا القرار اختصاصات واجراءات هذه اللجان.

مادة (14):

يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة، وعليه فى حالة فقدها أو تلفها اخطار منطقه التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة أخرى.

كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة على ألا تتجاوز خمسة جنيهات.(6)

كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة، على ألا تجاوز خمسمائة مليم.

وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هى المنطقة التى يقع فى دائرة اختصاصها الجهة الادارية التى استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المختصة بالنسبة الى من استخرج بطاقة اثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج.

مادة (15):

على كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم بدائرته فى خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبه لمرحلة الفحص، وذلك دون ما حاجة الى اعلانه بالحضور فى الموعد المحدد.

وعلى مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته.

وعلى كل من أتم التاسعة عشرة من عمره ولم يثبت فى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تم نحوه تجنيديا أن يتقدم بالبطاقة الى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرجت منه خلال ثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية.

فاذا لم يكن الفرد قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى منها وجب أن يعرض على المجلس الطبى المنصوص عليه فى المادة (12) لتقدير سنه وتحديد معاملته بالنسبة الى التجنيد.

مادة (16):

يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الى أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم فى حالة تغيير محل اقامته أو عمله ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى القسم أو المركز الذى انتقلت اليه اقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير.

وعلى القسم أو المركز اخطار مندوب التجنيد بالجهة الادارية التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل اقامته.

مادة (17):

تلتزم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما يماثلها داخل الجمهورية والمشار إليها بالمادة (8) من هذا القانون بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد تقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية وتقوم هذه الجهات بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوفًا بأسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين.

ويلتزم الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات ممن بلغوا سن الثامنة عشرة مع مراعاة حكم المادة (39) من هذا القانون.(6)

ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب اثباتها وعدد النسخ التى ترسل الى ادارة التجنيد ومواعيد ارسالها.

مادة (18):

يكون التظلم من قرارات التجنيد الى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجراءاتها قرار من وزير الدفاع.

ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية الا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم الى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه فى الميعاد بمثابة رفض للتظلم.

ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بالغاء القرارات المشار اليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم.

الباب الثالث

فى الطلب للخدمة العسكرية والوطنية

مادة (19):

يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (12) أو ممن تحددت لهم درجة (ثقافية، مهنية – نفسية) طبقا للمادة (13) والأفراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص عليها فى البند أولا من المادة (2) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب واعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.

وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لهم من التاريخ المقرر لانضمامهم إلى أسلحتهم الموزعين عليها.(9)

الباب الرابع

فى التطوع

مادة (20):

أولاً: يجوز لأى فرد من الذكور من أصحاب المهن أو الحرف أو التخصصات والمؤهلات المختلفة التى تحتاج إليها القوات المسلحة أن يتطوع بها وذلك طبقًا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع فإذا انتهت خدمة المتطوع خلال السنوات الثلاث الأولى من تطوعه وكان ملزمًا بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزامًا المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المقررة عليه فإذا زادت مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته فى الاحتياط ولا يسرى هذا الحكم فى حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع، ويشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الإلزام موافقة والده أو ولى الأمر.

ثانيًا: يجند إلزامًا من سبق أن تقرر إعفاؤه من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وتبين لياقته عند تطوعه طبقًا للبند أولاً من هذه المادة.

ثالثًا: لا يجوز لأى فرد من الذكور أن يتطوع للخدمة فى الشرطة أو إحدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى إلا بعد تحديد موقفه من الخدمة العسكرية فإذا كان ملزمًا بها يجوز له التطوع بعد الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وبعد موافقة وزير الدفاع.(6)

رابعا: يجوز لأى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن أن يتطوع للخدمة فى القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات التى تحتاج اليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه.

فاذا أنهيت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الالزامية العامة المقررة عليه فاذا زادت مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته فى الاحتياط.

ولا يسرى هذا الحكم فى حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع.

واذا تقدم أى فرد من الذكور ممن سبق الاشارة اليهم بالبندين أولا، ورابعا للتطوع ممن سبق أن تقرر اعفاؤه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية ووجد لائقا للخدمة العسكرية عند تطوعه – يجند الزاما – فاذا لم تتكشف تلك الواقعة الا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجندا الزاما من تاريخ بدء خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الالزام بالخدمة موافقة والده أو ولى أمره.

مادة (21):

ملغاة.(8)

مادة (22):

يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للاناث للخدمة فى بعض وحدات القوات المسلحة أو فى كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) بند “أولا” من المادة (2) يبين فيه طريقة ذلك التطوع ومدته وشروطه وأحكامه.

ولا يلزم هؤلاء الاناث بالخدمة فى المنظمات الوطنية المنصوص عليها فى البند “ثانيا” من المادة (2).

الباب الخامس

فى الخدمة فى الاحتياط والرفت

مادة (23):

تنتهى مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة والخدمة بالاحتياط وفقًا لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.(6)

مادة (24):

يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين الى الاحتياط بقرار منه فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ، وتطبق عليهم فى هذه الحالة جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط.

كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء أن يقرر دفعة مجندين الى الاحتياط قبل حلول موعدها.

مادة (25):

مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة فى الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

مادة (26):

تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط للقوات المسلحة بأفرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى فى حدود التخطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

وتنظم اجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع.

مادة (27):

يجوز للمجلس الطبى العسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبى على أفراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة فى الحالات التى تستدعى ذلك.

مادة (28):

يستدعى بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع فى الأحوال الآتية:

( أ ) لأغراض التدريب لمدة لا تزيد على ثمانية أسابيع فى العام التدريبى الواحد.

(ب) تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة أشهر فأخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء.

(جـ) فى حالة الحرب أو عند اعلان التعبئة أو الطوارئ وحتى نهايتها.

مادة (29):

يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الاستدعاء للخدمة فى الاحتياط بالنسبة الى الأفراد الذين تقتضى أعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الاعفاء بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص.

مادة (30):

لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه.

وعلى رؤساء الجهات التى يعملون بها اخلاء طرفهم عند استدعائهم.

ولا يسمح لهم بالعودة الى عملهم أو الاستمرار فيه الا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد انهاء استدعائهم.

مادة (31):

على كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أن يبين محل اقامته وعنوان عمله وأن يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير.

وفى حالة عدم اخطاره بالتغيير، يعتبر اعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحا.

مادة (32):

تلتزم جهات العمل باعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وتقوم باخطار مراكز التجنيد والتعبئة المختصة عن أى تغيير يحدث فى هذه البيانات فور حدوثه.

مادة (33):

يتبع فى استدعاء أفراد الاحتياط الأحكام الآتية:

أولا: تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة (28) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والمقررة فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء.

ثانيا: يتحمل الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم.

ثالثا: تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم.

وفى حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فردا فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد على اثنى عشر شهرا.

رابعا: تصرف وزارة الدفاع للأفراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين “ثانيا وثالثا” من هذه المادة مكافأة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكريين ذوى الرواتب العالية مضافا اليها التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها.

ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين “ثانيا وثالثا” من هذه المادة مكافآت وحوافز الانتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الانتاج بصفة فعلية.

خامسا: يحرم الأفراد الاحتياط من استحقاقاتهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم فى فترات استدعائهم.

الباب السادس

احكام عامة

مادة (34):

أولاً: كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء خلال المدة المقررة تضاف إلى فترة تجنيده المقررة عليه مدة لا تزيد على سنة.

ويعفى المتخلف من خدمة تلك المدة المضافة المقررة عليه طبقًا للقواعد والشروط الواردة بقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.”

ثانيًا: كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلى التجنيد على خلاف ما يستحق قانونًا تضاف مدة لا تزيد على سنة إلى مدة تجنيده.

وإذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقًا لأحكام البند أولاً من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50) من هذا القانون.(6)

مادة (35):

أولا: يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتى بيانهم:

1 – الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد.

2 – الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة.

وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ويعتبرون بعدها ممن لم يصبهم الدور للتجنيد.(6)

ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عنهم فى هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث السنوات الا فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.

ثانيا: يوضع الأفراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصل فيه كل منهم على المؤهل.

مادة (36):

لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره.

ولا يسرى الحكم السابق فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.(6)

مادة (37):

لا يجوز الترخيص لأى فرد من الذكور المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية والذين بلغوا سن الإلزام فى مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى الشهادات أو النماذج الآتية:

( أ ) شهادة بالاستثناء النهائى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا للمادة (6).

(ب) شهادة بالإعفاء النهائى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا للمادة (7).

(جـ) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقًا للبند أولاً من المادة (35).

(د) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة الوطنية بالجهات المنصوص عليها فى المادة رقم (2) أولاً الفقرة (جـ) وثانيًا الفقرة (ب).

(هـ) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها.

(و) نموذج تحديد المعاملة التجنيدية للذين أتموا سن الثلاثين وتمت إجراءات محاكمتهم بالتطبيق لحكم المادة (49).

(ز) نموذج باعتبار الشاب مهاجرًا.

(ح) نموذج صغار السن لمن بلغوا سن الإلزام ولم يطلبوا للتجنيد.(6)

مادة (38):

لا يجوز أن يلحق أى طالب باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب اليها أو يبقى فيها بعد اتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.

ولا يجوز أن يبقى أى طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه احدى الشهادات أو النموذج المنصوص عليها فى المادة (45).

ولا يجوز قيد أى طالب منتظمًا أو منتسبًا بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه إذا جاوز سنه الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه فى الفقرتين (أ، ب) من المادة (8) من هذا القانون وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة (45) من هذا القانون عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقًا لأحكام المادة (8) على أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المعاد قيدهم أو المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة وبشرط أن يتبقى على انتهاء التأجيل مدة تزيد على عدد سنوات الدراسة المعاد قيده فيها أو المحول إليها.(6)

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند “ثانيا” من المادة (35).

وتسرى أحكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر فى تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8).

ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المشار اليها اذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة فى وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم.

ولا يعتد قبل ادارة التجنيد بأى قيد يتم على خلاف الأحكام السابقة.

مادة (39):

لا يجوز استخدام أى فرد بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه فى وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة مهنة حرة أو قيده فى جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.

كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة الى أى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (45) أو شهادة تأدية الخدمة فى المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين. ويتم ايقاف العامل الذى لا يقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة (45) سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوما يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله.

واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (8) يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الآتين بعد:

( أ ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8).

(ب) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل.

ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحدد الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك.

مادة (40):

مع عدم الاخلال بحكم المادة (39) لا يجوز لرؤساء ومديرى المصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الامتناع عن تعيين أى فرد لم يبلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذا المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لأجل معين فى الوظائف الخالية استنادا الى أن موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية.

مادة (41):

يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين فى حكم المعارين.(6)

كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم بعد التعيين وفقا لأحكام المادة (43) من هذا القانون.

ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الالزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه فى ذات مرتبة النجاح، واذا كان التعيين فى الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذات الامتحان المتساوين معه فى درجات أو مرتبة النجاح فى الامتحان ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة أخلاق لا تقل عن (جيدة) أو تقارير سرية مرضية.

واذا تعدد المرشحون الناجحون فى امتحان المسابقة من الفئات المشار اليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية فى الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة.

مادة (42):

يعين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين أنهيت خدمتهم لعدم اللياقة الطبية لإصابة حدثت لهم بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) من القانون رقم 90 لسنة 1975 أو لعجز كلى بسبب الخدمة متى كانوا مستوفين شروط التعيين فى الوظيفة ويجوز إعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقًا للقواعد وطبقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم إلى تلك الجهات فى مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء آخر خدمة لهم.(6)

ويتم تعيين المرشحين بمكافأة اذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.

ويجب على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أيًا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال إخطار هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بالوظائف الخالية قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر على الأقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات المسلحة إذ لم يتم الترشيح لها خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار الجهة المشار إليها.

مادة (43):

يجب على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال أن يحتفظوا لمن يجند أو يستبقى أو يستدعى من العاملين بوظيفته أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية المقررة عليه أو من فترة الاستبقاء أو من الاستدعاء ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم ويجوز لتلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلوا بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم أو استدعائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل.

ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية أو الاستبقاء وخلال أسبوع من تاريخ إخلاء طرفه بعد الاستدعاء.

ويجب إعادته للعمل خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل.

أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز إصابة أثناء مدة الخدمة أو الاستبقاء أو الاستدعاء ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر، فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة، على أن يراعى وضعه فى المركز الذى يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب.

وإذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه فى الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يومًا أو أسبوع حسب الأحوال من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.

ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقًا لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975 فى شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة.

وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء والاستدعاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى وبما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء أو الاستدعاء.(6)

مادة (44):

تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010 (6).

مادة (45):

تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية، بعد أداء الرسوم المقررة قانونا:

أولا: الشهادات:

( أ ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6).

(ب) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7).

(جـ) شهادة بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (9).

(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند “أولا” من المادة (35)..

(هـ) شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

(و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط.

(ز) شهادة بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين وفقًا لحكم المادة (35).(7)

ثانيا : النماذج:

( أ ) نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقًا لأحكام المادة (8).

(ب) نموذج تحديد المعاملة التجنيدية للذين أتموا سن الثلاثين وتمت إجراءات محاكمتهم بالتطبيق لحكم المادة (49).

(جـ) نموذج باعتبار الشاب مهاجرًا.

(د) نموذج صغار السن لمن بلغوا سن الإلزام ولم يطلبوا للتجنيد.

ولا تصرف هذه الشهادة والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها.

ولوزير الدفاع بقرار منه استحداث شهادات أو نماذج جديدة للتجنيد.(6)

مادة (46):

تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين والهاربين منهم.(6)

مادة (47):

يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

الباب السابع

فى العقوبات

مادة (48):

یختص القضاء العسكرى دون غیره بنظر الجرائم المنصوص علیھا فى ھذا القانون وجرائم التزویر المرتبطة بھا .(6)

مادة (49):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى جاوزت سنة الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(5)(8)(9)

مادة (50):

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمه مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو اعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه دون وجه حق، وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو اعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال ادراج اسمه فى الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو اضافته اليها دون وجه حق أو بالادلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر أو بغير ذلك من الطرق.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الأم أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات فى حالة العود أو اذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التى تعاون فى تنفيذ أحكام هذا القانون المشار اليهم فى المادة (46).

مادة (51):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو اصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا.

مادة (52):

يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُستدعى للخدمة فى الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.(9)

مادة (53):

لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

مادة (54):

يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة (55):

لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد تكون فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر للفعل المرتكب.

مادة (56):

يكون لمدير ادارة التجنيد ومساعديه ومديرى مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم وأعضاء التفتيش وأعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد ورؤساء أفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات وقادة مراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويكون لأعضاء التفتيش بادارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش على سجلات التجنيد وملفات العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد وسجلات التجنيد والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اعداد الفنيين ومراكز التدريب المهنى والمدارس المختلفة وذلك للتأكد من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

كما يكون لضباط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى فى مجال التفتيش على أذونات السفر التى تستخرج من هيئة التنظيم والادارة تنفيذا لحكم الفقرة الأولى من المادة (37).

ويكون لضباط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى فى مجال تنفيذ أحكام المواد 41، 42، 43 من هذا القانون.

الباب الثامن

أحكام وقتية

مادة (57):

لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه أو اعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12).

أما من سبق اعفاؤه بصفة مؤقتة، وكذلك من أجل تجنيده فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون الا من تاريخ زوال سبب الاعفاء أو التأجيل طبقا لنصوص القانون الذى عومل بمقتضاه.

مادة (58):

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه. وتظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه الى أن تعدل أو تلغى.

___________________________________________

(1) تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (44) وفقاً للقانون رقم 103 لسنة 1982 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 28 في 15 / 7 / 1982.

(2) يستبدل بنص البند (ثانيا) من المادة (6) وفقاً لما جاء في القانون رقم 97 لسنة 1986 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 27 تابع في 3 / 7 / 1986.

(3) تضاف فقرة جديدة (د) إلى البند (أولا) من المادة (4) وفقاً لما جاء في القانون رقم 97 لسنة 1986 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 27 تابع في 3 / 7 / 1986.

(4) يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (ب) من أولا من المادة (4) وفقاً لما جاء في القانون رقم 11 لسنة 1987 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 27 في 2 / 7 / 1987.

(5) يستبدل بنص المادة(49) وفقاً لما جاء في القانون رقم 59 لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 15 مكرر في 17 / 4 / 1988.

(6) يستبدل بنصوص المواد 2 أولاً (ب) و4 أولاً (ب) و7 ثانيًا ( أ ) و8 و9 أولاً وثانيًا الفقرة الأولى و14 الفقرة الثالثة و17 (الفقرتان الأولى والثانية) و20 و23 و34 و35 أولاً بند 2 الفقرة الثانية و36 و37 و38 الفقرة الثالثة و41 الفقرة الأولى و42 (الفقرتان الأولى والثالثة) و43 و44 و45 ثانيًا و46 و48 وفقاً لما جاء في القانون رقم 152 لسنة 2009 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 27 / 12 / 2009، ثم قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 101 لسنة 32 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 مكرر في 13 أغسطس سنة 2011.

(7) يضاف بند “ثالثًا” للمادة 2 والفقرة (هـ) للبند أولاً من المادة (7) والفقرة الأخيرة للمادة (12) ومادة برقم (12 مكررًا) والفقرة (ز) للبند أولاً من المادة 45 وفقاً لما جاء في القانون رقم 152 لسنة 2009 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 27 / 12 / 2009.

(8) تلغى المادة 21 وعبارة “أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال” فى المادة 49 وفقاً لما جاء في القانون رقم 152 لسنة 2009 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 27 / 12 / 2009.

(9) يستبدل بنصوص المواد (2 أولاً “ب” و8 فقرة 4 و10 الفقرة الثانية و19 الفقرة الثانية و49 و52) وفقاً لما جاء في القانون رقم 124 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 مكرر في 14 / 9 / 2014.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *