قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥
بإصدار قانون الضمان الاجتماعى
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي .
( المادة الثانية )
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي ، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته ، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة .
كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية ، بشرط معاملة المصريين ، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى ، فى تلك الدول بالمثل ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة .
( المادة الثالثة )
يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشأ بقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰ ، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .
( المادة الرابعة )
يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰ ، والمادة ٤٩ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما ، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة ، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها ، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها ، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي .
( المادة الخامسة )
يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ، وأحكام القانون المرافق .
( المادة السادسة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شوال سنة 1446 ھ .
(الموافق 3 أبريل سنة 2025) م.
عبد الفتاح السيسى
قانون الضمان الاجتماعي
الباب الأول
(تعريفات وأحكام عامة)
مادة ( ١ )
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعنى المبين قرين كل منها:
۱- الفقر : حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية ، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية ، والبيانات والمعلومات .
۲- خط الفقر القومى : القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات ، والمرافق الأساسية ، والبيانات والمعلومات .
٣- المعادلة الاختبارية : معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد ، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية والبيئية ، وحالة السكن ، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق ودرجة التعليم ، والحالة الصحية ، وممتلكات الأسرة ، وحالة العمل ، والعائد المادى للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية .
٤- خريطة الفقر : وثيقة رسمية تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة ، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة ، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حى أو قرية .
٥- الدخل : المتوسط الشهرى لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً ، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني أياً ما كان مصدره .
٦- الحد الأدنى للدخل الشهرى : الحد الذى يحمى المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومى وفقاً لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراؤه ونشره كل سنتين بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
٧- الدعم النقدى : مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة ، اللذان يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون ، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة ، شهرية أو استثنائية ، دفعة واحدة أو لفترة محددة .
٨- الدعم النقدى المشروط (تكافل) : مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي ليس لديها أولاد أو التي لديها أولاد لا يجاوز سنهم ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية ، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنين من الأولاد فى الأسرة الواحدة ، أيهما أصغر .
٩- الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) : مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء .
۱۰- الأسرة : زوج وزوجة أو أكثر ، وأولاد معالون ، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة .
١١- الأولاد المعالون : الذين لم يبلغوا سنهم ١٨ سنة .
الذين لا يتجاوز سنهم ٢٦ سنة ، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعي ، أو المجتمعي أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعي ، ولم يتزوجوا ، أو لم يلتحقوا بعمل .
۱۲- الأسرة مهجورة العائل : أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية .
١٣- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى : الأسرة التي سُجن أو حبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيد للحرية أو حبس احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
١٤- أسرة المجند : مكونة من أسرة الشخص الذى يؤدى الخدمة العسكرية ، أو أبوان ، أو إخوة قصر كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها .
١٥- الأسرة المعالة : الأسرة التي تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصى على الأولاد .
١٦- اليتيم : كل من توفى والداه ، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت
أو حبست أو هجرته ، سواء كان معلوم النسب أو مجهول الأبوين ، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة .
۱۷ – الأرملة أو المطلقة : كل من توفى زوجها أو طلقت ولم تتزوج .
۱۸ – مهجورة العائل : كل من هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة
لا تقل عن ستة أشهر ، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية .
١٩- زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى : كل من سجن أو حبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيد للحرية أو حبس احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
٢٠- المنفصلة : المسيحية المنفصلة عن زوجها ، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها ، أو بموجب حكم قضائى بات .
٢١- المرأة المعيلة : الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى أو المنفصلة ، التي لديها أولاد معالون .
٢٢- المرأة غير المعيلة : الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى أو المنفصلة ، وليس لديها أولاد ، أو لديها أولاد غير معالين ، أو يعيشون مع الأب في حالة الطلاق أو الانفصال .
۲۳- الأنثى غير المتزوجة : من بلغت ٥٠ سنة دون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها .
٢٤- المسن : كل من بلغ من السن ٦٥ سنة ميلادية فأكثر .
٢٥- الشخص ذو الإعاقة : كل من تثبت إعاقته بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱٨ .
٢٦- المريض بمرض مزمن شديد : المريض بمرض يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول على دخل شهرى يكفى احتياجاته الأساسية ، وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص .
۲۷- أولاد الرعاية اللاحقة : الأولاد المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المحرومون من الرعاية الأسرية التابعة للوزارة المختصة وبلغوا سن ١٨ سنة .
۲۸- الصندوق : صندوق تكافل وكرامة .
۲۹- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى .
٣٠- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي .
٣١- المديرية المختصة : مديرية التضامن الاجتماعي .
۳۲- الإدارة المختصة : الإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي .
٣٣- الوحدة المختصة : الوحدة الاجتماعية التابعة للإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي .
٣٤- الجهة الإدارية : الوزارة المختصة ومديرياتها ، والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها .
مادة (۲)
يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى ، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى ، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (۳)
تحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر ، والمؤشرات الدالة عليه ، والمعادلة الاختبارية ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (٤)
يكون حساب السن المنصوص عليه فى جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقاً للتقويم الميلادى .
مادة (٥)
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم ، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون ، واللازمة لأداء عملهم ، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه ، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة .
مادة (٦)
مع عدم الإخلال بالشروط والضوابط المقررة فى هذا القانون ، يجوز إضافة واستحداث فئات أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .
الباب الثاني
الدعم النقدى المشروط وغير المشروط
الفصل الأول
الدعم النقدى المشروط (تكافل)
مادة (۷)
يُصرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) للفئات الآتية :
١ – الأسرة المعالة .
٢ – أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى .
٣- أسرة المجند .
٤- الأسرة مهجورة العائل .
٥- الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة .
مادة (۸)
يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية :
١- أن تلتزم الأسرة ، بحسب الأحوال ، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات ، بما يشمل متابعة نمو الأطفال ، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد ، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزير المختص .
٢- أن يكون الأولاد فى الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس
بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى ، والأولاد فى الفئة العمرية (١٨ – ٢٦ سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى ، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (٩)
للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المشار إليها بالمادة ٨ من هذا القانون ، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
١- خصم نسبة (٣٠٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل) ، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى ، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها .
۲- خصم نسبة (٦٠٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل) ، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية ، ويجوز رد نسبة ٣٠٪ فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها .
٣ – خصم نسبة (٩٠٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل) ، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ، ويجوز رد نسبة (٣٠٪) فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسـرة حـال التزامها .
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة ، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور ستة أشهر من الإيقاف ، وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة ، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتض ، أو رفض التظلم .
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام ، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني
الدعم النقدى غير المشروط (كرامة)
مادة (۱۰)
يُصرف الدعم النقدى غير المشروط ( كرامة) للفئات الآتية :
١ – الشخص ذو الإعاقة .
٢- المريض بمرض مزمن شديد .
٣- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية .
٤- المرأة غير المعيلة .
٥ – اليتيم .
٦ – أولاد الرعاية اللاحقة .
٧- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق .
٨- الأنثى غير المتزوجة .
ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يئول إلى صاحبه ، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق ، وليس دخل الأسرة .
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، إذا اندرج تحت أكثر من فئة ، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى ، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثالث
الأحكام المشتركة
مادة (۱۱)
يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ، ويُحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ ، وتئول حصيلته لصالح الصندوق ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة
لا تزيد على (١٠٪) ، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة .
مـادة (۱۲)
يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل) ، والدعم النقدى غير المشروط ( كرامة) ، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
مـادة (١٣)
في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط ، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتى :
١- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث .
٢- المريض بمرض مزمن شديد .
٣- المُسن .
٤- اليتيم .
٥- المرأة المعيلة .
٦- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني .
٧- المرأة غير المعيلة .
٨- الأنثى غير المتزوجة .
٩- الأسرة المعالة .
١٠- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى .
١١- الأسرة مهجورة العائل .
١٢ – أسرة المجند .
١٣ – أولاد الرعاية اللاحقة .
١٤ – الأسر الفقيرة غير المشار إليها في البنود السابقة .
١٥ – ذوو الإعاقة من المستوى الأول .
١٦ – قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين .
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه ولائحته التنفيذية .
مـادة (١٤)
يُحدد الدعم النقدى الشهرى والحدان الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها ، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .
مـادة (١٥)
يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى ، ويتحمل المستفيد نسبة (١٪) من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً ، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها ، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة ، ويتم خصمها من قيمة الدعم ، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة ، وإعادة إصدارها ، وآلية توزيعها على المستفيدين .
مـادة (١٦)
إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين ، تعيّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا ، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف ، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه .
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة ، بحسب الأحوال ، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى ، أو رفض التظلم .
وفى جميع الأحوال ، إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة ، بحسب الأحوال ، ما استحق من دعم نقدى فى ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ، سقط الحق في هذا الدعم ، ما لم يُقدم عُذرًا تقبله الجهة الإدارية ، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مـادة (١٧)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين ، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة .
وعلى الوحدة المختصة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف .
وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم ، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر ، وتئول المبالغ المستحقة له إلى الورثة ، وإن لم يكن له ورثة تئول للصندوق .
مـادة (١٨)
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى .
مـادة (١٩)
يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك ، يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا ، وبحد أقصى شهران ، لحين ورود البيان المطلوب ، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً .
مـادة (٢٠)
يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة ، بحسب الأحوال ، في حالات إيقاف الدعم النقدى ، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة ، إذا زال سبب الإيقاف .
مـادة (٢١)
للمستفيدين من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى ، ودعم الخبز ، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية .
مـادة (٢٢)
يعفى أولاد الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية .
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات ، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة .
مـادة (٢٣)
للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية ، والجهات الأهلية والقطاع الخاص ، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض .
ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة .
الباب الثالث
حوكمة استحقاق الدعم النقدى
مـادة (٢٤)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية ، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن (٣٠٪) من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى ، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام ، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة ، أو تعديلها ، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد ، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية ، أو الاجتماعية للمستفيد ، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة ، أو إيقافها ، يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها .
مـادة (٢٥)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن (١٠٪) من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالى ، لتقدير كفاءة الوحدات المختصة فى متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد ، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد ، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها ، يتم العرض على لجنة الدعم النقدى بالمديرية لإصدار قرار بشأنها .
مـادة (٢٦)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالى نسبة (٢٪) سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدى على مستوى المحافظة ، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم ، ضماناً لوصوله لمستحقيه ، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد ، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها ، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها .
مـادة (٢٧)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة (٠.٥٪) من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية ، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية ، وتعزيز آليات ترشيد الدعم ، ضماناً لوصوله لمستحقيه .
مـادة (٢٨)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧) من هذا القانون عن وجود مخالفات ، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها ، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة ، بحسب الأحوال ، بالإجراءات التى تم اتخاذها في هذا الشأن .
مـادة (٢٩)
مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة فى هذا القانون ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المسجلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدى .
مـادة (۳۰)
تشكل لجان الدعم النقدى على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى .
مـادة (۳۱)
تشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة ، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها ،وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها ، واختصاصاتها الأخرى .
مـادة (۳۲)
يُسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة (١٪) ولا يزيد على نسبة (٢٪) من قيمة الدعم النقدى المطلوب ، بحد أدنى خمسة جنيهات ، وبحد أقصى عشرون جنيهاً ، عند تقديم تظلمه ، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه ، ويُحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، وتئول حصيلته لصالح الصندوق .
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على (١٠٪) ، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم ، وفئات الرسم المشار إليه .
مـادة (۳۳)
مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدى الأخرى المقررة في هذا القانون ، يوقف الدعم النقدى للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية :
١- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يُخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق .
٢- إذا دلس أو زور فى البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدى .
٣- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة ، بحسب الأحوال ، بالإدانة في الجرائم الآتية :
(أ) التسول .
(ب) الاتجار بالبشر .
(ﺠ) تعريض الطفل للخطر .
(د) ختان الإناث .
(ھ) الزواج المبكر .
(و) التحرش .
(ز) التعدى على الأراضى الزراعية .
(ح) الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار .
٤- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدى القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية ، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل ، ثلاث مرات دون عذر مقبول ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول ، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث ، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى صرف (٧٥٪) من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب .
مـادة (٣٤)
يجوز للوزير المختص أو من يفوضه ، بناءً على عرض المديرية المختصة ، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدى دون وجه حق ، من رد المبالغ التى صرفها ، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى الميدانى ، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها .
كما يجوز ، بناءً على بحث اجتماعى ميدانى ، تقسيط هذه المبالغ على
أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا ، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها ، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط .
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسى من تاريخ الواقعة أو الوفاة .
مـادة (٣٥)
تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية ، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بكل وزارة من هذه الوزارات ، أو رئيس الجهة ، بحسب الأحوال ، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلى وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ ، وذلك باستخدام الرقم القومى للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات ، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تُبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدى أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة ، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الرابع
المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص
مـادة (٣٦)
تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة ، في الحالات الآتية :
۱ – مصروفات الجنازة .
۲ – مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط .
٣ – مصروفات الولادة لأول مرة فقط .
٤ – تكلفة العلاج فى حالات المرض الطارئة ، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحى .
٥ – المصروفات الدراسية .
٦ – الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة .
٧- الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة ، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحث اجتماعي ميداني ، يتم من خلال الوحدة المختصة .
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص .
مـادة (۳۷)
استثناءً من حكم المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون ، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر ، وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مـادة (۳۸)
تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدى ، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية ،
أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم ، أو إلحاقهم بعمل ، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية :
١ – التدريب والتأهيل .
٢- المساعدة فى الحصول على فرصة عمل لدى الغير ، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل ، سواء كانت فى القطاع العام أو الخاص أو فى القطاع الأهلى .
٣- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها فى العمل ، وتدر دخلاً على الفرد وأسرته .
٤- المساعدة فى الحصول على قروض إنتاجية ومُيسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر .
٥- المساعدة فى الانخراط فى مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها .
وفى جميع الأحوال ، يستمر المستفيد فى الحصول على الدعم النقدى لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل ، ولمدة لا تزيد على سنة ، فى حالة توفير مشروع له ، أو لحين استقرار المشروع ، أيهما أقرب .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة .
الباب الخامس
صندوق “تكافل وكرامة”
مـادة (۳۹)
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق ، يسمى (صندوق تكافل وكرامة) ، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مـادة (٤٠)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
١ – المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة .
٢- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد ، والتي توافق عليها الوزارة المختصة ، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية ، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
٣- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها .
٤ – عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٥- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
٦- حصيلة التعويضات التي يدفعها المتهم عند التصالح .
۷- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون .
مـادة (٤١)
يكون حساب الصندوق بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة العامة الموحد ، وتُودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة ، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعى أو أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية .
ويُرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة ، ويخضع لمراجعة وزارة المالية ، ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
مـادة (٤٢)
يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلاً في ذات الخصوص .
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
الباب السادس
العقوبات
مـادة (٤٣)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك ، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار .
وتقضى المحكمة ، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها ، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق .
وتنقضى الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها .
لا تعليق