قانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧
بنظام الأحزاب السياسية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ مارس عام ٢٠١١)
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
الأحزاب السياسية
مادة (1):
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (2):
يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديموقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم
مادة (3):
تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديموقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور.
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديموقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا.
مادة (4):
يُشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:
أولاً – أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيًا – عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثًا – عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعًا – عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسًا – عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
سادسًا – علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.(1)(10)(13)
مادة (5):
يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي:
أولا – اسم الحزب.(10)
ثانيا – بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت – ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفي غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.
ثالثا – المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف.
رابعا – شروط العضوية في الحزب، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه، والفصل من عضويته والانسحاب منه.
ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي.
خامسا – طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديموقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات.
سادسا – النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها.
سابعا – قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول اليها هذه الأموال.
مادة (6):
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي:
1 – أن يكون مصريًا، فإذا كان متجنسًا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصبًا قياديًا فيه أن يكون من أب مصرى.(13)
2 – أن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية.
3 – ………………………………..(1)(10)
مادة (7):
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة.
ويُرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
ويُعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.(3)(10)(13)
مادة (8):
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسًا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
وتكون محكمة النقض مقرًا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ويعد الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يومًا على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه. ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتُنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.(1)(5)(10)(13)
مادة (9):
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يومًا على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.(8)(10)(13)
مادة (9 مكررًا):
حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة يمارسها في حدود القانون، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:
1 – الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته.
2 – المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات العامة.
3 – استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.”
مادة (9 مكررًا / أ):
يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد في المادة (9 مكررًا) من هذا القانون بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1 – عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية.
2 – المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين.
مادة (10):
رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير.
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي.
مادة (11):
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.
ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعًا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام.
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.(10)(13)
مادة (12):
لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.(3)
مادة (13):
تعفي المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
مادة (14):
تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلا.
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه.(3)
مادة (15):
مع عدم الإخلال بالحق في إصدار الصحف وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القانون المذكور.(2)(9)(10)
مادة (16):
على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أي من أعضاء هيئته العليا، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ولا يعتد في إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التي وردت في الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك.)3)(10)
مادة (17):
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.(1)(10)(13)
مادة (18):
مُلغاة.(1)(10)(14)
مادة (19):
مُلغاة.(4)
مادة (20):
مُلغاة.(4)
مادة (21):
تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة.(3)
ولا يجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة.
الباب الثاني
العقوبات
مادة (22):
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه.(6)
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد * إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.(6)
وتكون العقوبة السجن المؤبد * إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية.
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.
مادة (23):
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم.(6)
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك.(6)
وتكون العقوبة السجن المشدد * إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم بذلك.
مادة (24):
يعفي من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التنظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق.
ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة (25):
يعاقب بالحبس كل مسئول في حزب سياسي أو أي من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب.
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية.
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة.
مادة (26):
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون.
ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.(8)
مادة (27):
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
الباب الثالث
أحكام ختامية ووقتية
مادة (28):
استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس.
مادة (29):
فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور.
مادة (30):
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهي:
(1) حزب مصر العربي الاشتراكي.
(2) حزب الأحرار الاشتراكيين.
(3) حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (31):
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية.
وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
مادة (32):
تلغى المادتان (2، 6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون المشار اليه أو الأحزاب التي تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (33):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1397 (3 يوليه سنة 1977)
___________________________________________
(١) يستبدل بنصوص المواد (4)، (6)، (8) والفقرة الأولى من المادة (9)، والمادتين (17)، (18) وفقا لما جاء بالقانون رقم 36 لسنة 1979 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30 مايو عام 1979.
(2) تضاف للمادة (15) فقرة ثانية وفقا لما جاء بالقانون رقم 36 لسنة 1979 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30 مايو عام 1979.
(3) يستبدل بنصوص البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة 4، والمادة 7 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 8، والفقرة الأخيرة من المادة 12، والفقرة الأخيرة من المادة 14 والمادة 16، والفقرة الأولى من المادة 21 وفقا لما جاء بالقانون رقم 144 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر (أ) بتاريخ 13 يوليه عام 1980.
(4) تلغى المادتان 19 و20 وفقا لما جاء بالقانون رقم 144 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر (أ) بتاريخ 13 يوليه عام 1980.
(5) يستبدل نص المادة 8 وفقا لما جاء بالقانون رقم 30 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 18 بتاريخ 30 أبريل عام 1981.
(6) يُستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من كل من المادتين 22 و23 وفقا لما جاء بالقانون رقم 156 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 تابع بتاريخ 3 سبتمبر عام 1981.
(7) عدم دستورية البند (سابعاً) من المادة الرابعة وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 44 لسنة 7 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 بتاريخ 7 مايو عام 1988.
(8) يُستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة (9)، والمادة 26 وفقا لما جاء بالقانون رقم 108 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 51 تابع بتاريخ 17 ديسمبر عام 1992.
(9) عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (15) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 25 لسنة 16 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 29 بتاريخ 20 يوليو عام 1995.
* تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت، في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة “السجن المؤبد” إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة “السجن المشدد” إذا كانت مؤقتة وفقا لما جاء بالقانون رقم 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 تابع بتاريخ 19 يونية عام 2003.
(10) يُستبدل بنصوص المادة 4 والبند أولاً من المادة 5، وصدر المادة 6 والبند (2) منها، والمواد 7، 8، 9، 11، 15، 16، 17، 18 وفقا لما جاء بالقانون رقم 177 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 27 تابع (ط) بتاريخ 7 يوليو عام 2005.
(11) تضاف مادتان جديدتان برقمي 9 مكررًا، 9 مكررًا ( أ ) وفقا لما جاء بالقانون رقم 177 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 27 تابع (ط) بتاريخ 7 يوليو عام 2005.
(12) تستبدل عبارة “النائب العام” بعبارة “المدعى العام الاشتراكي” الواردة في المادة (17) وفقا لما جاء بالقانون رقم 194 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 مكرر (ب) بتاريخ 22 يونية عام 2008.
(13) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6 بند “1”، 7، 8، 9، 11، 17) وفقا لما جاء بالقانون رقم 12 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر (أ) بتاريخ 28 مارس عام 2011.
(14) تلغى المادة (18) وفقا لما جاء بالقانون رقم 12 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر (أ) بتاريخ 28 مارس عام 2011.
لا تعليق