قانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨

بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة

في مجال تلقى الأموال لإستثمارها

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وتسري أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

ولا يجوز لشركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها مزاولة أعمال البنوك بما فيها تلقى الودائع تحت الطلب أو لأجل أو أعمال الصرافة أو منح التسهيلات الائتمانية.

(المادة الثانية)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد “بالهيئة أو الجهة الإدارية” أينما ورد ذكرها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية “الهيئة العامة لسوق المال” ويقصد بالوزير “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية” ويقصد بالشركة “شركة المساهمة” التي يتم تأسيسها وقيدها أو قيدها فقط طبقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يلغى القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام.

(المادة الرابعة)

يصدر الوزير، بعد أخذ رأي الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 24 شوال سنة 1408 (9 يونية سنة 1988)

حسني مبارك

قانون في شأن الشركات العاملة

في مجال تلقى الأموال لاستثمارها

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (1):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال، لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا.

كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوى للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.

مادة (2):

يقدم طلب تأسيس شركة المساهمة التي يكون من أغراضها العمل في مجال تلقى الأموال لاستثمارها إلى الهيئة مرفقا به كافة الأوراق والمستندات التي يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لتأسيس شركة المساهمة بالإضافة إلى طلب القيد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويشترط لتأسيس الشركة وقيدها بالسجل واستمرار قيدها ما يأتي:

( أ ) ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصا ولا يقل عدد الأسهم التي يكتتب بها كل منهم عن 1% من قيمة رأس المال المصدر.

(‌ب) ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، ولا يزيد على خمسين مليون جنيه، وأن يكون مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين، وأن يطرح منه خمسون في المائة على الأقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين.

(جـ) أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المصريين.

ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يستثنى أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 من شرطي الحدين الأدنى والأقصى لرأس المال المصدر المشار إليه في البند (ب) من هذه المادة.

مادة (3):

يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقبول أو رفض طلبي التأسيس والقيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة.

ويرفض الطلب إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غير ذلك من القوانين أو اللوائح، أو كان من أغراض الشركة أو النشاط الذي تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والآداب، أو لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومي، ويكون قرار المجلس بالرفض مسببا ويجوز التظلم منه أمام الوزير.

وتنشر قرارات الموافقة والتأسيس والقيد بالوقائع المصرية.

وتضع اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والأوراق والمستندات التي يلزم إرفاقها وإجراءات التأسيس والقيد وبيانات السجل.

مادة (4):

إذا دخل في تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو الاندماج فيها حصص عينية مادية أو معنوية، وسواء كانت هذه الحصة مقدمة من جميع المؤسسين أو المكتتبين أو الشركاء أو بعضهم، يجب على المؤسسين أو على مجلس الإدارة حسب الأحوال أن يطلب إلى الهيئة التحقق مما إذا كانت الحصة قد قدرت تقديرا صحيحا، وتختص بهذا التقدير لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

ولذوي الشأن التظلم من هذا التقدير أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وذلك في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون قرار اللجنة بتقدير الحصص المذكورة نهائيا، تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة للشركة.

مادة (5):

يجوز لشركة المساهمة التي ترغب في العمل في المجال المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون أن تتقدم بطلب لقيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة متى كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 2، 4 وتم تعديل نظامها الأساسي وفقا للنموذج الصادر طبقا لأحكام هذا القانون، أما إذا كانت الشركة غير مستوفية لذلك الشروط فيتعين عليها ان تتخذ إجراءات التأسيس والقيد طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على ذلك انقضاء الشركة أو تصفيتها، وتسرى على الشركة في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

مادة (6):

يحدد النظام الأساسي للشركة الحد الأقصى للأموال التي يمكن أن تتلقاها من الجمهور بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتصدر الشركة صكوك استثمار مقابل الأموال التي تتلقاها، وتحول صكوك الاستثمار لمالكيها المشاركة في الأرباح والخسائر دون المشاركة في الإدارة، ويتقاضى أصحابها نصيبهم في ناتج التصفية قبل حملة أسهم رأس المال.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها والبيانات التي يتضمنها الصك.

ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة، كما لا يجوز خلال هذه المدة نقل ملكية هذه الأسهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم إلى بعض أو إلى الغير.

مادة (7):

تلتزم الشركة بإيداع الأموال التي تتلقاها طبقا لأحكام هذا القانون خلال أسبوع من تاريخ التلقي في حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ولا يجوز تحويل أي مبالغ منها إلى الخارج إلا بموافقة البنك المركزي المصري.

مادة (8):

يكون لصاحب صك الاستثمار الذي أصدرته الشركة طبقا لأحكام هذا القانون حصة في صافي الربح الناتج عن استثمار قيمتها ويتحمل نصيبه فيما قد يتحقق من الخسارة.

وتضع اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الارباح الصافية بين الشركة وأصحاب الصكوك وتنظيم توزيع حصة أصحاب الصكوك فيما بينهم.

ويجب على الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية توزيع الأرباح الصافية بالكامل بين الشركة وأصحاب الصكوك وذلك بعد تجنيب جزء من عشرين منها لتكوين الاحتياطي القانوني للشركة، ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة في هذه الأرباح ويقف تجنب الاحتياطي القانوني متى بلغ مقدارا يعادل نصف رأسمال الشركة.

ويكون توزيع حصة الشركة في صافي الربح طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

مادة (9):

تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها في الداخل والخارج في المواعيد وطبقا للنماذج التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية.

ويضع مجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير قواعد الإشراف والرقابة على هذه الشركات على أن تتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما يأتي:

( أ ) تحديد نسبة الأموال السائلة التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنوك.

(‌ب) ضوابط إصدار صكوك بالنقد الأجنبي، وذلك في حدود القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي.

(‌جـ) تنظيم التفتيش وإجراءاته.

ولمجلس الوزراء وضع ضوابط تنويع الاستثمارات ونسبتها في المجالات المختلفة، ويجوز له تحقيقا للصالح العام وبناء على عرض الوزير أن يقرر منع استثمار الأموال في بعض المجالات.

مادة (10):

يكون للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين أحدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ويعين الآخر الجهاز المركزي للمحاسبات ويحدد مكافآته وواجباته، ويجوز للجهاز تنحيتهما بناء على طلب الهيئة في حالة الاخلال بواجباتهما.

ويلتزم مجلس إدارة الشركة بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.

وتخطر الهيئة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير المشار إليها في الفقرة السابقة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، وللهيئة الحق في طلب إعادة تصوير الميزانية والقوائم المالية بما يفصح عن المركز المالي الفعلي ونتيجة النشاط على الوجه الصحيح.

وفي حالة عدم الاستجابة لملاحظات الهيئة يتعين على مجلس الإدارة تضمين هذه الملاحظات مرفقات الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الجمعية العامة وعرضها في اجتماع الجمعية العامة.

وتلتزم الشركة خلال أسبوعين من إقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة بنشرها، مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة في حالة عدم الأخذ بها، في جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل.

مادة (11):

يجوز للشركة وقف نشاطها الذي تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون بموافقة مجلس إدارة الهيئة بعد التحقق من إبراء ذمتها نهائيا من التزاماتها قبل أصحاب صكوك الاستثمار وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويؤشر بوقف النشاط في سجل القيد المعد بالهيئة، وينشر عنه في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين صباحيتين.

ولا يجوز للشركة معاودة نشاطها في مجال تلقى الأموال لاستثمارها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة (12):

يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

( أ ) توجيه تنبيه كتابي للشركة.

(‌ب) تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة للشركة، واتخاذ اللازم لإزالتها، ويحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل عن الهيئة لإبداء ملاحظاته.

(‌جـ) تعيين عضو مراقب في مجلس الإدارة لمدة محدودة، ويكون لهذا العضو المشاركة في المناقشات وتسجيل رأيه فيما يصدر من قرارات دون أن يكون له صوت معدود.

(د) حل مجلس إدارة الشركة بموافقة الوزير وتعيين مفوض لإدارتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر يعرض في نهايتها الأمر على الجمعية العامة غير العادية لاختيار مجلس إدارة جديد للشركة، أو اتخاذ أي إجراء تراه الجمعية مناسبا.

مادة (13):

يشطب قيد الشركة في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات جوهرية غير صحيحة.

(‌ب) إذا ثبت مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، ولم تقم الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

(‌جـ) إذا اتبعت الشركة سياسة تتعارض مع النظام العام والآداب، أو لا تتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومي أو تضر بمصالح أصحاب الصكوك.

ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها، ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها وعدم تقديمها كتابة مبررات يقبلها مجلس إدارة الهيئة وينشر هذا القرار الصادر بالشطب في الوقائع المصرية.

ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذي تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون نهائيا، وتلتزم برد قيمة الصكوك إلى أصحابها خلال المدة المحددة بقرار الشطب فإذا لم تقم الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر تصفيتها، وفي هذه الحالة يعين مجلس إدارة الهيئة المصفى ويحدد أتعابه.

مادة (14):

استثناء من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1957 بإصدار اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، والقانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 6 من هذا القانون، يجب مراعاة الشروط التالية عند قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها:

( أ ) عدم قيد أسهم هذه الشركات في جداول الأسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم ميزانيتين مرضيتين على الاقل توافق عليهما الهيئة.

ومع ذلك يجوز التعامل على أسهم هذه الشركات قبل قيدها في جداول الاسعار في سوق موازية يصدر بإنشائها وتحديد قواعد العمل بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة العليا للبورصات، ولا يتم تداول الأسهم في هذه المدة بأزيد من قيمتها الاسمية مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار.

(ب) أن تشتمل بيانات أسهم هذه الشركات على رقم وتاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة ونوع الإصدار ورقمه وتاريخه.

مادة (15):

يحظر على شركات المساهمة التي يكون من بين أغراضها تلقى الأموال لاستثمارها إصدار أو إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح أو أسهم تمتع أو أسهم ممتازة ويجوز لشركات المساهمة الأخرى إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزي المصري بالاتفاق مع الهيئة في ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصري، وتوفير رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمع.

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد إصدار وتداول تلك الصكوك في بورصات الأوراق المالية.

الباب الثاني

أحكام انتقالية

مادة (16):

على كل شخص طبيعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالا من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأي غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أي مسمى أن يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يرسل إخطارا إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلي:

( أ ) ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقا لأحكام هذا القانون أو لا يرغب في ذلك.

(‌ب) المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها.

(‌جـ) قائمة المركز المالي في تاريخ العمل بالقانون وتقريرا عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونيين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يعينهم ويحدد مكافآتهم الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن تنشر قائمة المركز المالي والتقرير في جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى والمستندات التي يتعين إرفاقها بالإخطار.

مادة (17):

يجب على كل من أخطر الهيئة برغبته في توفيق أوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يأذن له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة.

مادة (18):

على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من اموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويكون الملتزمون برد الأموال المشار إليها، في حالة تعددهم، وكذا الشركاء في الشخص الاعتباري، مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام.

مادة (19):

يلتزم الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 بنقل أرصدتهم الموجودة بالخارج وإيداع ما لديهم من أموال نقدية بالعملات المختلفة أو أوراق مالية مصرية أو أجنبية لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإخطار البنك المركزي والهيئة بذلك.

ولا يجوز الاحتفاظ بأية أرصدة سابقة أو تحويل أو إيداع أموال في بنك أو مؤسسة مالية بالخارج خلال مدة توفيق الأوضاع إلا بموافقة الوزير بعد أخذ رأي البنك المركزي المصري والهيئة في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن.

ويقدم صاحب الشأن طلبه إلى الوزير خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا به المستندات المؤيدة لطلبه والمدة التي يطلبها للاحتفاظ بالأرصدة في الخارج وحجم ونوع هذه الأرصدة تفصيليا وبيان حجم ونوع المبالغ التي يطلب تحويلها، ويتم البت في الطلب بالموافقة أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ويتضمن قرار الموافقة بيان الأرصدة المرخص بالاحتفاظ بها في الخارج ومدتها أو المبالغ التي ووفق على تحويلها.

ويتعين على صاحب الشأن في حالة الرفض أو عند انتهاء المدة المرخص بها للاحتفاظ بالأرصدة في الخارج نقل الأرصدة الموجودة في الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بعدم الموافقة أو انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ بهذه الأرصدة بالخارج وإيداعها أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي وإخطار البنك المركزي والهيئة بذلك.

مادة (20):

يلتزم الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات التي تستلزمها طبيعة نشاطهم وتفرضها القوانين واللوائح المقررة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

الباب الثالث

الجزاءات

مادة (21):

كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.

وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين 7 و19 من هذا القانون.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون.

مادة (22):

يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة 16 في الميعاد المقرر، وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفي عمدا وقائع جوهرية، أو أغفل هذه الوقائع في التقارير التي يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (23):

يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (24):

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

مادة (25):

تسرى أحكام المواد 208 مكررا ( أ ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (جـ) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (26):

مع عدم الاخلال بأحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:

1 – الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

2 – حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3 – نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة (27):

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صندوق يضم شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها يسمى “صندوق التكافل” يهدف إلى دعم أنشطتها ومساندتها حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية وحماية أموال المودعين وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة.

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الصندوق تحديد شروط العضوية وقواعد الإدارة وعلاقة الصندوق بالشركات الأعضاء، ونسبة مساهمة كل منها في موارده وقواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، وأسس دعم الشركات الأعضاء حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية.

مادة (28):

يجب إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين ومديري الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها.

ويجوز للوزير خلال ثلاثين يوما ولأسباب يحددها، الاعتراض على هذا التعيين.

مادة (29):

يكون لموظفي الهيئة الفنيين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركة أو غيرها، وعلى المسئولين عن إدارة الشركة أن يقدموا إليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

مادة (30):

يحظر على دور النشر ووسائل الإعلام المختلفة مقروءة او مسموعة أو مرئية نشر أية دعوة موجهة من غير الشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إلى الجمهور لجمع الأموال وذلك عدا التبرع، كما يحظر عليها الإعلان عن أي نشاط من أنشطة الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 من هذا القانون خلال مدة توفيق أوضاعهم إلا بعد اعتماد صيغة الإعلان بصورة المختلفة من الهيئة، ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا برقم وتاريخ الموافقة

مادة (31):

تؤدى الشركة للهيئة رسما للتأسيس والقيد أو للقيد حسب الأحوال بواقع واحد في الألف من قيمة رأسمالها المصدر، وبحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه في الحالة الأولى، وبواقع نصف في الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه في الحالة الثانية، كما تؤدى للهيئة سنويا مقابلا للخدمات بواقع ربع في الألف من قيمة رأس المال المصدر وبحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة جنيه.

ويكون لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، والحصول على بيانات أو صور منها مصدقا عليها من الهيئة. ويرفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك ورسوم الاطلاع أو الحصول على البيانات والصور على ألا يجاوز الرسم مائة جنيه مصري.

وتؤدى شركة المساهمة التي لا تعمل في مجال تلقى الأموال لاستثمارها للهيئة عند طلب الترخيص بإصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير رسما بواقع واحد في الألف من قيمة كل إصدار وبحد أقصى ألف جنيه.

ويفتح لحصيلة المبالغ المشار إليها في الفقرات السابقة حساب خاص في أحد البنوك التجارية التابعة للقطاع العام ويخصص للصرف منه على أغراض ومهام الهيئة.

*** تحل “الهيئة العامة للرقابة المالية” محل “الهيئة العامة لسوق المال” وفقاً لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2009 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر في 1 / 3 / 2009

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون

الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بشأن الشركات العاملة في مجال

تلقى الأموال لاستثمارها

القانون رقم 146 لسنة 1988

أحال السيد الدكتور رئيس المجلس في 4 من يونية سنة 1988 مشروع قانون بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

فنظرته اللجنة المشتركة في أربعة اجتماعات أولها عقد في ذات التاريخ حضره السادة: الدكتور يسرى مصطفي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور عادل عز وزير الدولة لشئون البحث العلمي والدكتور أحمد فتحي سرور وزير التعليم والدكتور محمد فج النور رئيس هيئة سوق المال والسادة معاونوه.

ثانيهما: عقد في 5 من يونية سنة 1988 حضرة السيد الدكتور يسرى مصطفي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور محمد فج النور رئيس هيئة سوق المال والسادة معاونوه.

ثالثهما: عقد صباح 6 يونية سنة 1988 حضره السادة الدكتور يسرى مصطفي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والدكتور عادل عز وزير الدولة لشئون البحث العلمي والدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسي الشعب والشورى والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والدكتور محمد فج النور رئيس هيئة سوق المال والسادة معاونوه.

رابعهما: عقد مساء 6 يونية سنة 1988 حضره السادة الدكتور يسرى مصطفي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، والدكتور عادل عز وزير الدولة لشئون البحث العلمي، والدكتور أحمد فتحي سرور وزير التعليم، والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والدكتور محمد فج النور رئيس هيئة سوق المال والسادة معاونوه.

بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية وفي ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات تبين لها أن:

بدأت بعض الشركات بالإضافة الى بعض المشروعات الفردية منذ الستينات في مزاولة نشاط تجميع الأموال من المواطنين بغرض توظيفها وتحددت العلاقة بين الطرفين – وهما الشخص أو الشركة التي جمعت الأموال وبين صاحب المال تحت مسميات متعدد اتخذت بعضها شكل عقود محاصة أو عقود ادارة أموال أو عقود ادارة استثمارات وغيرها من المسميات التي ارتأى أصحاب الشأن اطلاقها على العلاقة فيما بينها دون وجود تشريع متكامل ينظم انشاء هذه الشركات وممارستها لأنشطتها.

ومع نهاية السبعينات ومنذ بداية الثمانينات تزايد عدد المنشآت في هذا المجال كما تزايدت أحجام الأموال التي تلقتها وشكلت ظاهرة مالية واقتصادية لفتت نظر العديد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات وتناولتها الآراء المختلفة بغرض البحث في كيفية حماية الاقتصاد القومي وأموال المستثمرين لدى هذه المنشآت ولاسيما وأن نوعية المشروعات التي أنشأتها الكثير من هذه الشركات لا تتناسب مع الحجم الهائل للأموال التي جمعتها فضلا عن عدم وضوح الموقف القانوني والضريبي للتوزيعات التي تمنحها بسبب عدم تنظيم أوضاع اعداد قوائهما المالية ونشرها.

كما حفلت الأعوام القليلة الماضية بالعديد من الجرائم التي ارتكبها بعض الأفراد والمنشآت التي نشطت في هذا المجال والتي أدت الى فقدان العديد من المواطنين لمدخراتهم في هذه المنشآت.

وبمتابعة هذه الظاهرة بواسطة بعض الأجهزة الرقابية تبين لها أن كثيرا من هذه المنشآت تزاول أعمالا تشابه أعمال البنوك بانتظام من ايداع وسحب ومنح عوائد بصورة منتظمة دون ترخيص بذلك، كما كشف الواقع العملي عن قصور التشريعات القائمة عن تنظيم هذه المنشآت ورقابتها… وفي محاولة لتنظيم تلقى الاكتتابات بواسطة هذه الشركات، صدر القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور للاكتتاب العام وقصر هذا النشاط على شركات المساهمة وحدها والزامها بالحصول على ترخيص بدعوة الجمهور للاكتتاب من وزير الاقتصاد بناء على عرض مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال وذلك قبل القيام بتجميع أية أموال من المواطنين ونظم القانون ولائحته كيفية مراقبة استخدام الأموال المجمعة بموجب هذه التراخيص في الأغراض التي جمعت من أجلها، كما حظر على هذه الشركات تحويل أية عملات أجنبية للخارج دون موافقة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والبنك المركزي المصري.

غير أن أحدا من هذه الشركات جميعا لم تتقدم للحصول على ترخيص بدعوة الجمهور للاكتتاب العام لجمع الأموال من المواطنين وظلت تمارس عملها غير المتقن في تجميع الأموال واستخدامها، في أغراض قد لا تتفق مع المصلحة الاقتصادية العامة أو مصالح المودعين بالإضافة الى استمرارها في تحويل العملات الأجنبية للخارج.

وقد أدى ذلك الى قيام بعض الأجهزة الرقابية بإحالة العديد من المخالفات التي ارتكبتها هذه الشركة الى النيابة العامة المختصة والتي حققت الكثير منها وأحالته الى المحاكم المختصة، ولم يكن ذلك كافيا لوقف الأنشطة المخالفة لهذه الشركات ولإجبارها على احترام القانون ولا سيما وأن الجزاءات والعقوبات التي وردت في التشريعات القائمة لا تمثل عنصرا رادعا بالنسبة لها.

ومع تزايد أعداد المودعين بهذه الشركات وبالتالي تعاظم حجم الايداعات لديها منذ منتصف الثمانيات… قامت الهيئة العامة لسوق المال بمعاونة من بعض الأجهزة الرقابية بإجراء دراسة لهذه الظاهرة وتقديم الحلول الفنية لمعالجتها حفاظا على أموال المودعين وعلى هذه الشركات نفسها، وضمانا لأن تعمل الأموال التي جمعتها في خدمة أهداف التنمية بما يعود بالخير على الوطن ودون تدخل من قبل الدولة في ادارتها.

وقد أسفرت هذه الدراسة عن ابراز العديد من الجوانب السلبية الأمر الذي استلزم ضرورة استصدار تشرع ينظم أوضاع هذه الشركات ويخضعها للرقابة الكاملة للدولة باعتبار أنها لا تقوم باستثمار أموالها هي وانما تقوم باستثمار أموال المواطنين الذين لا يمارسون أي قدر من الرقابة على هذه الشركات بحكم العقود المبرمة بينها وبينهم.

وانطلاقا من ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بهدف تنظيم هذا النوع من الشركات على نحو يكفل مشاركتها في النشاط الاقتصادي القومي ويؤمن في ذات الوقت مصالح جماهير المودعين ويخضعها لإشراف الدولة دون تدخل في ادارتها أو تعويق نشاطها.

هذا وقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية:

أولا – بالنسبة لمواد الاصدار:

( أ ) حذفت اللجنة عبارة “أو لائحته التنفيذية” الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة الأولى.

(ب) تعديل عبارة “وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به” الواردة في نهاية المادة الرابعة بحيث تصبح على النحو التالي.

“وذلك خلال ستون يوما من تاريخ العمل به”.

ثانيا – بالنسبة لمواد القانون المرافق:

1 – عدلت اللجنة عبارة الحد الأقصى الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية بحيث تصبح على النحو التالي:

“شرطي الحدين الأدنى والأقصى” وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأشخاص المشار إليهم في المادة (16) ممن يرغبون في توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام المشروع بقانون حتى قل الحد الأدنى لرؤوس أموالهم عن خمسة ملايين جنيه.

2 – حذفت اللجنة كلمة “الهيئة” الواردة في عجز المادة السابعة.

3 – عدلت اللجنة الفقرة الأولى من المادة العاشرة لتصبح على الوجه التالي “يكون للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين أحدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين أحدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون 159 لسنة 1981 المشار اليه، ويعين الآخر الجهاز المركزي للمحاسبات ويحدد مكافآته وواجباته, ويجوز للجهاز تنحيته بناء على طلب الهيئة العامة لسوق المال في حالة الاخلال بواجباته.

4 – أضافت اللجنة عبارة “بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية” بعد عبارة حل مجلس إدارة الشركة الواردة في صدر البند (هـ) من المادة (12).

5 – حذفت اللجنة عبارة “أصوات الحاضرين” الواردة في الفقرة الثانية من البند (جـ) من المادة (13) واستبدلتها بكلمة “أعضائها”

6 – حذفت اللجنة كلمة “الغير” الواردة في السطر الثاني من المادة (16) واستبدلتها بكلمة “الجمهور”

واللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

وكيل المجلس

(ايهاب مقلد)

مذكرة

بشأن مشروع القانون الخاص بشركات المساهمة العاملة

في مجال تلقى الأموال لاستثمارها

– أكدت التجربة التي مرت بها الشركات والمنشآت التي يطلق عليها شركات توظيف الأموال أن هذه الشركات بصورتها الحالية، تمثل خطورة على الاقتصاد القومي بوجه عام وعلى سوق المال بوجه خاص، اذ لم يتسن في ظل عدم وجود تنظيم قانونى متكامل بشأنها معرفة حقيقة أنشطتها، وحجم المبالغ التي جمعتها، ومجالات استثمارها وأعداد المودعين لديها، وإجمالي ما يصرف إليهم من توزيعات.

– وقد أكدت هذه التجربة أيضا أن القوانين التي تحظر وتجرم بعض أنشطة هذه الشركات مثل قانون البنوك والائتمان، وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، بالإضافة الى القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور للاكتتاب العام، لم توفر القدر الكافي لتنظيم أعمال تلك الشركات واخضاعها لرقابة الدولة.

– وفي ضوء هذه الحقيقة كان لا بد من اعداد مشروع قانون ينظم هذا النوع من الشركات، على نحو يكفل مشاركتها في النشاط الاقتصادي القومي، ويؤمن في ذات الوقت مصالح جماهير المدعين، ويخضها لإشراف الدولة دون تدخل في ادارتها أو تعويق لنشاطها.

– ولتحقيق ذلك أعد مشروع القانون المرفق، وتناول بالتنظيم تلك الشركات بعد أن سماها “الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها”. ونوجز فيما يلي أهم الأحكام التي تضمنها:

* أوجب المشروع أن تتخذ الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها شكل شركة المساهمة التي تؤسس عن طريق الاكتتاب العام.

(مادة 1)، ونص على أن تطبق عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك فيما لم يرد به نص في مشروع القانون المقترح أو لائحته التنفيذية.

* خص المشروع شركات تلقى الأموال لاستثمارها بأحكام وشروط تغاير ما نص عليها القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه في مجال التأسيس والقيد ومن أبرز هذه الأحكام.

– ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين لهذا النوع من الشركات عن عشرين شخصا وألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، وألا يزيد على خمسين مليون جنيه مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين، وأن يطرح منه خمسون في المائة على الأقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين (مادة 2)، ويستهدف المشروع بهذه الاجراءات التغلب على الطابع الذى تميزت به المنشآت العاملة حاليا في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ألا وهو الطابع العائلي وكذلك توفير حد أدنى لرأس المال يتناسب مع طبيعة نشاط الشركات، وتحديد حد أقصى لرأس المال بما يمنع من قيام شركات ضخمة احتكارية.

– وللدور المرتقب لهذه الشركات، وأثره على الاقتصاد القومي، استلزم المشروع أن يكون جميع أعضاء مجلس ادارة الشركة والمدير العام من المصريين (مادة 2).

– وأسند المشروع الى الهيئة العامة لسوق المال الاختصاص بالموافقة على تأسيس هذا النوع من الشركات وقيدها ورقابة نشاطها (مادة 2).

– وحظر تداول أسهم المؤسسين قبل مضى خمس سنوات من قيد الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال، ولا يجوز خلال المدة المشار اليها نقل ملكية هذه الأسهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم الى بعض أو الى الغير، تأمينا وضمانا لحقوق المستثمرين.

* وحرص المشروع كذلك على تضمين نصوصه أحكامها من شأنها ضبط مباشرة تلك الشركات لنشاطها وأهم هذه الضوابط:

– عدم مزاولة تلك الشركات أعمال البنوك بما فيها الودائع تحت الطلب أو لأجل أو أعمال الصرافة أو منح التسهيلات الائتمانية (المادة الأولى من قانون الاصدار).

– رفض طلب تأسيس الشركة أو قيدها إذا كان من أغراضها أو النشاط الذي تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والآداب أو ما لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومي.

– ايداع الأموال التي تتلقاها تلك الشركات خلال أسبوع من تاريخ الباقي في حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاصة لإشراف البنك المركزي مع حظر تحويل تلك الأموال للخارج الا بموافقة الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي المصري (مادة 7).

– منح مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال سلطة تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب احتفاظ الشركة بها لدى البنوك، تعيين الوجوه التي يمتنع استثمار الأموال فيها، وضوابط تنويع الاستثمارات، وضوابط اصدار صكوك بالنقد الأجنبي والتحويل للخارج (مادة 9).

– تحديد الاجراءات التي يمكن للهيئة العامة لسوق المال اتخاذها في حالة مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة الهيئة، ومنها لتنبيه الكتابي، ومنع الشركة من مزاولة بعض الأنشطة، وحل مجلس ادارتها، وتعيين مفوض لإدارتها (مادة 12).

– جواز شطب قيد الشركة في أحوال معينة منها أن يتبين أن القيد تم على أساس بيانات جوهرية غير صحيحة أو أن يثبت مخالفة الشركة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس الادارة.

– اخضاع قيد الأوراق المالية لتلك الشركات ببورصات الأوراق المالية لضوابط فعالة منها عدم قيد الأسهم في جداول الأسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم ميزانيتين مرضيتين على الأقل، وأن تشمل بيانات الأسهم على رقم وتاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة ونوع الاصدار ورقمه وتاريخه (مادة 14).

– جواز الاعتراض على قرارات تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركات والأعضاء المنتدبين ومديري الشركة من غير أعضاء مجلس الادارة – بما في ذلك أعضاء مجلس الادارة الحاليين – وذلك عند اخطار الهيئة بقرارات تعيينهم، وحينئذ يعتبر تعيين المعترض عليه كأن لم يكن (مادة 28).

– اضفاء صفة الضبط القضائي على موظفي الهيئة الفنيين المختارين لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون، وتخويلهم الاطلاع على كافة المستندات والسجلات، وإلزام المسئولين عن ادارة الشركة بتقديم البيانات والمستخرجات التي يطلبونها (مادة 29).

* وفضلا عما تقدم، وزيادة في رعاية أصحاب الأموال المستثمرة حرص المشروع على تضمين نصوصه أحكاما صريحة بشأن:

– تقييم الأصول التي تدخل في تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها بواسطة لجنة شبه قضائية للتحقق مما إذا كانت هذه الحصة قد قدرت تقديرا صحيحا (مادة 4) مع جواز التظلم من هذا التقدير أمام لجنة أخرى يكون قرارها نهائيا وتلتزم به الجمعية العامة للشركة.

– تخويل المستثمر الحق في الحصول على صك استثمار مقابل ماله، يخوله المشاركة في الأرباح والخسائر دون المشاركة في الادارة، مع حقه في تقاضى نصيبه في ناتج تصفية الشركة قبل حملة أسهم المال (مادة 6).

– تولى الجهاز المركزي للمحاسبات تعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم وأخذ رأيه في تنحية أحدهما أو كليهما في حالة اخلاله بواجبات وظيفته.

– عدم جواز وقف نشاط الشركة قبل الوفاء بالتزاماتها قبل أصحاب الأموال (مادة 11).

* وقد واجه المشروع أوضاع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين قاموا بتلقي الأموال لاستثمارها قبل العمل بأحكامه، فسمح لهم بفترة انتقالية يوفقون فيها أوضاعهم، ويستكملون الشروط التي استلزمها المشروع لممارسة نشاط تلقى الأموال واستثمارها، ومن هذه الأحكام.

– وجوب توقف الشخص الطبيعي أو المعنوي عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون (مادة 16).

– اخطار هيئة سوق المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية برغبته في العمل في مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقا لأحكام القانون من عدمه، مع بيان بالمبالغ التي تلقها بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها، وقائمة المركز المالي في تاريخ العمل بالقانون وتقرير معتمد عنه من اثنين من المحاسبين القانونيين (مادة 16).

– نقل الأرصدة الموجودة بالخارج وايداع الأموال النقدية أو الأوراق المالية لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، واخطار البنك المركزي والهيئة بذلك.

– قيام الشخص الذي يرغب في توفيق أوضاعه بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. ولوزير الاقتصاد أن يأذن له حينئذ بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها خلال هذه الفترة (مادة 17).

– فاذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي لا يرغب في توفيق أوضاعه أو انتهت فترة توفيق الأوضاع دون اتمامه فعليه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال الى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون (مادة 18).

– هذا وقد حرص القانون على أن ينص على أن الملتزمين برد الأموال المشار إليها في حالة تعددهم، مسئولون بالتضامن جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام (مادة 18/ 2).

– ورغبة في حماية أموال المستثمرين، وخوفا من التصرفات غير المسئولة أو الصورية التي قد تقع من الأشخاص الملتزمين برد الأموال حرص المشروع على تضمين نصوصه حكما يقضى بسريان أحكام المواد 208 مكررا ( أ ) و(ب) و(جـ) و(د) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم التي قد ترتكب بالمخالفة لأحكامه ومنها امتناع الأشخاص المشار إليهم عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها.

وتخول المواد المذكورة النائب العام إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المشروع أن يأمر ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبلغ أو الأشياء محل الجريمة… بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية، كما يجوز له أن يأمر بتلك الاجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر ضمانا لما عسى أن يقضى بها من رد المبالغ … وذلك ما لم يثبت أن هذه الأموال انما آلت إليهم من غير مال المتهم.

– ولم يغفل المشروع ما قد تتعرض له الشركة الخاضعة لأحكامه من مخاطر أو مصاعب مالية، فأجاز لرئيس الجمهورية انشاء صندوق للتكافل يهدف الى دعم أنشطة الشركات ومساندتها عند تعرضها لمصاعب ومخاطر مالية، على أن يمول الصندوق من مساهمات الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال، وينظم قرار رئيس الجمهورية الذي يصدر بإنشاء الصندوق شروط العضوية وقواعد الادارة وأسس دعم الشركات (مادة 27).

– وهذا وتتضمن الباب الثالث من المشروع العقوبات التي توقع على مخالفة أحكامه وهي عقوبات تتدرج من السجن الى الحبس ثم الغرامة، مع جواز الحكم ببعض التدابير التي من أهمها الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته لمدة ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه.

– وأتشرف بعرض مشروع القانون رجاء التكرم في حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

4 / 6 / 1988

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ عاطف صدقى

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *