قانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢
في شأن سجل المستوردين
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1):
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد السلع بقصد الإتجار إلا إذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك بوزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية * وفقا لأحكام هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجاري للسلع استيرادا بقصد الاتجار.
مادة (2):
يشترط فيمن يطلب القيد في سجل المستوردين أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولا: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين:
( أ ) أن يكون مقيدا في السجل التجاري، وحائزا على بطاقة ضريبية.
(ب) أن يكون مصري الجنسية.(1)
(جـ) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه.
ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.(1)
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها أو رد إليه اعتباره.(1)
(هـ) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.(1)
(و) ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه.
ويلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية، على أن تصدر هذه القواعد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.(1)
(ز) ملغى.(3)
(ح) ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم، ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
(ط) أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التي تعتمدها الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد ونوع الدورات التدريبية.
كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات.(2)
ثانيا: بالنسبة لقيد الشركات:
( أ ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه، وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.(1)
(ب) أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقًا لأحكام القوانين المصرية.(1)
(جـ) أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار.
(د) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي في حالة بدء الشركة لنشاطها.
وتلتزم شركات الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.(1)
(هـ) ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه، وأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة (51%) على الأقل للمصريين.
وعلى الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون أو توفق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.(1)
(و) أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية.(1)
(ز) أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات (د، هـ، ح، ط) من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين.(1)
وتعفى من الشرطين (هـ)، (و) من (ثانيا) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها.
ملغاة.(3)
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة في هذه المادة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها هذا القرار.(4)
مادة (2 مكررًا):
يعفى من القيد في سجل المستوردين الشركات المسجلة التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات، باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط.(2)
مادة (3):
تحدد اللائحة التنفيذية ما يلي:
( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين، وتجديد القيد وتعديل البيانات، وتقسيم المجموعات السلعية، وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال في الأحوال التي يتعذر فيها إثباته وفقًا لأحكام المادة (2) من هذا القانون.
(جـ) المبالغ والرسوم التي تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز الآتي:
5000 جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد.
2000 جنيه رسم تجديد القيد.
1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية.
500 جنيه رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية.
500 جنيه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل.
100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية، وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة.(1)
مادة (3 مكررًا):
يشترط للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتي:
(1) 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين.
(ب) 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
ويرد هذا التأمين في حالة انتهاء مدة السجل، أو في حالة عدم الرغبة في تجديده.
وعلى الأشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.(2)
مادة (4):
على المستورد إخطار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية * بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (5):
يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة إذا قام الطالب بسداد الرسم في هذه الحالة مضاعفا.
ويشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها.
مادة (6):
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه في استرداد قيمة تأمين القيد في السجل في حالة صدور حكم نهائي على المستورد بعقوبة جناية، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
ولا تجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا في حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره.(1)
مادة (6 مكررًا):
يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجاوز عامين، إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك، أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش أو بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية، متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة أو صحة المستهلك، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصادية القومية، أو بالنظام العام، أو الآداب العامة.(2)
مادة (7):
يشطب قيد المستورد إذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في السجل وكذلك في حالة الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتباري المرخص له في الاستيراد.
مادة (8):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1 – استورد سلعًا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين.
2 – قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين، أو بتجديد القيد في هذا السجل، أو تعديل بياناته.
3 – دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل.
4 – امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية * بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها، أو امتنع عن تقيم فواتير البيع والتوزيع، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.
وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العودة.(1)
مادة (9):
ملغاة.(3)
مادة (10):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.(1)
1 – من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكامه.
2 – من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة (11):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (8 و10) من هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.(1)
مادة (12):
تنشر أحكام الإدانة الصادرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 10) من هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بإحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التي تصدرها وزارة الاقتصـــاد والتجـــارة الخـــارجية *. ويجوز تحصيــــل نفقات النشر بطريق الحجز الإداري.
مادة (13):
يكون للعاملين القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ولهم في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات، وعلى أصحاب الشأن أن يقدموا إليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي تطلب منهم لهذا الغرض.
مادة (14):
يلتزم كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بسجل المستوردين وسرية البيانات والسجلات والأوراق التي يطلع عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات.
مادة (15):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (16):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية في 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)
___________________________________________
(١) تستبدل بنصوص الفقرات: (ب، جـ، د، هـ، و) من البند أولاً والفقرات: (أ، ب، د، هـ، و، ز) من البند ثانيًا من المادة رقم (2)، والفقرتين (أ، جـ) من المادة رقم (3)، والمادتين رقمي (6، 8)، والفقرة الأولى من المادة رقم (10)، والمادة رقم (11) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر (أ) في 7 / 3 / 2017.
* تستبدل عبارتا ” الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية ” و” الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ” بعبارتي ” وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ” و ” وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ” أينما وردتا بالقانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر (أ) في 7 / 3 / 2017.
* تستبدل عبارة “المادتين (8، 10) من هذا القانون” بعبارة “المواد (8، 9، 10) من هذا القانون” الواردة بالمادة (12) من القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر (أ) في 7 / 3 / 2017.
(2) تضاف فقرة جديدة برقم “ط” إلى نص المادة (2) أولاً، كما تضاف مواد جديدة بأرقام (2 مكررًا، 3 مكررًا، 6 مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر (أ) في 7 / 3 / 2017.
(3) تلغى الفقرة “ز” من المادة (2) أولاً، والفقرة الأخيرة من المادة (2)، والمادة (9) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر (أ) في 7 / 3 / 2017.
(4) تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 9 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر (ج) في 7 / 2 / 2018.
تقرير اللجنة المشتركة من
لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982
ورد إلى المجلس بتاريخ 16/ 6/ 1981 مشروع قانون في شأن سجل المستوردين، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 27/ 6/ 1982 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض في ذات التاريخ حضره من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة: فتح الله رفعت رئيس اللجنة، حسن عيد عمار ومحمد خليل حافظ وكيلا، رفعت محمد بطل أمين سر اللجنة.
ومن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حضر السيد حنا ناروز وكيل اللجنة.
كما حضر الاجتماع ممثلا للحكومة السادة محمد عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس مجلس الوزراء الشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي، وحسين أحمد حسين وكيل أول وزارة الاقتصاد، صلاح الدين عوض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسيد عمر مستشار قانونى وزير الاقتصاد.
أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت النظر في القوانين والقرارات الجمهورية الواردة بديباجة المشروع بقانون وأيضا قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 782 لسنة 1979 الخاص بالبطاقة الضريبية.
وفي ضوء ما دار في اجتماع اللجنة من مناقشات تورد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي: –
أشار السيد رئيس الجمهورية في بيانه أمام المجلس الموقر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1981 إلى نقاط سبع تحتاج إلى دراسة بمعرفة المهتمين بالشئون الاقتصادية وذوى الخبرة والتجربة وجاء في البند السادس من هذه النقاط “سياسة الاستيراد…” بداهة تهتم السلطة التنفيذية بالجوانب العاجلة لهذه البنود وغيرها التي تؤثر تأثيرا كبيرا بشكل مباشر أو غير مباشر باقتصاديات الدولة وإذا كانت سياسة الاستيراد في حاجة إلى مزيد من الدراسة فإن تنظيم الاستيراد في ذاته تطلب سرعة إعداد هذا المشروع بقانون كخطوة أولى في الدراسة، والسبب في ذلك أن سياسة الانفتاح طبقت في مصر عام 1974 ثم صدر القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
ويلاحظ أن هذا القانون أنه يتكون من شقين، الأول منها خاص بالاستيراد، والثاني خاص بالتصدير.
وكان من الطبيعي أن يكون تنظيم هذا القانون للاستيراد تنظيما شاملا ليشمل كل مكوناته ولكن ما حدث هو أن كل ما يتصل بالاستيراد تضمنته المادة الأولى من القانون المشار إليه، حيث نصت على أن “يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفي حدود الموازنة النقدية السارية وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد. ولوزير التجارية أو يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام”.
وباستقراء هذه المادة تتضح أن هذا القانون جعل كل ما يتصل بتنظيم الاستيراد واجراءاته من اختصاص وزير التجارة، حيثما كانت هذه العمليات تتبع وزارة التجارة التي أصبحت فيما بعد تابعة لوزارة الاقتصاد وعلى أن يكون هذا بقرارات وزارية وليس بقانون
هذا ما يتعلق بالشق الأول من القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد أما الشق الثاني من هذا القانون فهو خاص بالتصدير وقد خصصت له المواد 3 – 17، وبمعنى آخر أن القانون 118 لسنة 1975 يعتبر بصفة أساسية قانونا لتنظيم التصدير، وهذا أمر طبيعي لأنه عندما صدر لم تكن سياسة الانفتاح الاقتصادي قد تبلورت ولم تكن عمليات الاستيراد قد اتخذت شكلا واضحا، ولكن بعد مضى فترة زمنية تناهز أكثر من ثماني سنوات تعددت فيها أساليب الاستيراد كما تعددت الأشخاص الطبيعية والمعنوية بصفة خاصة التي تدخل هذا المجال سعيا وراء ثراء سريع على حساب الشعب المصري من ناحية وعلى حساب المصلحة الوطنية من ناحية أخرى ومن ثم كان من الضروري إعادة النظر في موضوع الاستيراد.
وإذا نظرنا إلى أحكام مشروع القانون المعروض نجد أنه وإن كان عنوانه “مشروع قانون في شأن المستوردين” إلا أنه يتضمن تنظيم مسائل كان من الأجدى أن ترد كتعديل على قانون الاستيراد والتصدير ومن هنا يعتبر المشروع بقانون تعديلا حقيقيا للقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وليس قانونا مستقلا.
وبالنسبة لمواد مشروع القانون فقد أثير بالنسبة للمادة الأولى ملاحظات حول الاستيراد بقصد التصنيع، وأوضحت الحكومة أن الاستيراد المنظم بموجب هذا المشروع هو الاستيراد بقصد الاتجار دون إدخال أية تعديلات تحويلية أو تصنيعية على السلعة بحيث لا يخضع الاستيراد بقصد التصنيع لتطبيق أحكام هذا المشروع.
كما أدخلت اللجنة بعض تعديلات خاصة بالصياغة على النحو التالي:
1 – تعديل المادة الأولى (فقرة ثانية) بحيث تصبح على النحو التالي:
“وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجاري للسلع استيراد بقصد الاتجار”
2 – تعديل البند (ب) من (أولا) من المادة الثانية بحيث يصبح على النحو التالي:
“أن يكون مصري الجنسية وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية”.
3 – تعديل البند (و) من (ثانيا) من المادة الثانية بحيث يصبح على النحو التالي:
“أن يكون جميع الشركات ومديرو الشركة في الشركات الأشخاص ومديرو ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات الأموال المصريين، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية” هذا وقد رأت اللجنة أن تكون المدة اللازمة لاكتساب المتجنس بالجنسية المصرية للحقوق المقررة في هذا المشروع بقانون عشر سنوات في كل موضع يرد فيه وذلك تنسيقا مع النص الوارد في البند (ب) من (أولا) من المادة الثانية حيث حددت تلك المدة بعشر سنوات.
4 – تعديل المادة الخامسة (فقرة ثانية) بحيث تصبح على النحو التالي:
“ويشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها”
وهذا التعديل في الصياغة بهدف إيجاد اتساق بين هذا المشروع بقانون ومشروع القانون الخاص “بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية” فكلا المشروعين يتصلان بنشاط واحد ويحققان هدفا مشتركا، كما أدخلت اللجنة تعديلا على نهاية البند (ز) من (أولا) من المادة الثانية من مشروع القانون وذلك بإضافة عبارة “أو لسبب تأديبي” وذلك حق لا يكون العامل الذى فصل تأديبيا في موضع أفضل من العامل المستقل، وإذا كانت اللجنة توافق على هذا المشروع بقانون بالصيغة المرفقة إلا أنها لاحظت أن القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير كثيرة ومتعددة، كما أنها مرت في مرحليات متعددة كل منها له طابعه الخاص، وقد يحسن التنسيق بينها بما يحقق عوامل الوضوح واليقين في القواعد القانونية التى تحكم النشاط الاقتصادي.
ومن ثم ترى اللجنة أهمية وضع تشريع جديد ينظم تنظيما شاملا الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية وغير ذلك من مسائل تنظيم تجارتنا الخارجية واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
فتح الله رفعت
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 121 لسنة 1982
الاستيراد بقصد الاتجاه هو أحد الأنشطة التجارية ذات الأهمية المؤثرة على الاقتصاد القومي بحسبان أنه يمثل الجزء الأكبر من الاستيراد أحد جوانب الميزان التجاري لذلك فإن ممارسته تتطلب وعيا بمتطلبات هذا الاقتصاد وتحتاج إلى دراية خاصة وقدرا من القدرة المالية والبعد من الشبهات.
ومن هنا نبعث الفكرة تأكيد مصرية القائمين به وضرورة توافر شروط معينة فيهم بمقتضاها تتحقق احتياجات ممارسيه بقيد ممارسه في سجل خاص بالمستوردين بقصد الاتجار تستطيع الدولة عن طريق معرفتهم وحتى لا يكون هذا النشاط مهنة من لا مهنة له.
وقد أخذ المشروع عند وضعه للأحكام الموضوعية دوام قيام الوكيل التجاري، على الرغم من تميز نشاطه بهذه الصفة عن نشاط الاستيراد، بالاستيراد بقصد الاتجار ودقة الفصل بين النشاط لهذا فقد اعتبر استيراده – الوكيل التجاري – استيرادا بقصد الاتجار كما أخذ في اعتباره التفرقة المستقرة فقها وقانونا بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري وفي نطاق الأشخاص الاعتبارية الخاصة التمييز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال فأفرد لكل نوع من هذه الأشخاص ما يتلاءم معه من شروط تحقيق ما يستهدفه المشروع مع مراعاته لقيام شركات القطاع العام بالاستيراد بقصد الاتجار متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها.
ويتكون المشروع من خمسة عشر مادة عنيت بثلاث موضوعات رئيسية تتمثل في الأحكام الموضوعية، وقد عنيت بها المواد من 1 إلى 9 وهى تتعلق بحظر ممارسة الاستيراد بقصد الاتجار بدون القيد في سجل المستوردين والشروط الواجب توافرها في من يقيد الرسوم اللازم سدادها لتحقيقه وتجديده والأثر المترتب على تخلف أحد هذه الشروط والجزاءات الجائز توقيعها على من هو مسجل وثانيا، العقوبات الجنائية التى يمكن أن توقع على المستورد عند ارتكابه فعلا من الأفعال الواردة بهذه النصوص، وقد عنيت بها المواد من 9 إلى 11 وأخيرا عنيت المواد 12، 13 بالعاملين والقائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وبمراجعة كل مادة على حدة نجد أن المادة الأولى حظرت استيراد السلع بقصد الاتجار، سواء أكان المستورد شخص طبيعي أم اعتباري، إلا إذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك وقد اعتبرت، في فقرتها الثانية، استيراد الوكيل التجاري استيراد السلع بقصد الاتجار وقد جاء النص على هذا النحو عاما يشمل كل من الشخص الطبيعي والاعتباري دون تفرقة بين الأشخاص الاعتبارية إلا من حيث الشروط على النحو المبين بالمادة الثانية بحسبان أن الدولة إنما تستورد بقصد الاتجار عن طريق شركات القطاع العام والتي لا تعتبر فقها وقانونا أشخاص اعتبارية عامة.
كما جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة بصورة عامة بحيث يكون مؤداها أن كل استيراد للوكيل التجاري استيراد بقصد الاتجار ويتطلب الأمر أن يكون الوكيل التجاري مقيدا في سجل المستوردين حتى يمكنه الاستيراد هذا كما حددت المادة الأولى الجهة المختصة بسجل المستوردين في إطار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وقد عنيت المادة الثانية بالشروط الواجب توفرها فيمن يقيد بالسجل بما يتلاءم وتفريد الأشخاص، القانونية السابق بيانه. واختص البند أولا بشروط قيد الأشخاص الطبيعيين وهي تتمثل في ضرورة توافر ثمانية شروط بمقتضاها يتحقق في طالب القيد التأكد من مصريته والخبرة أو الدراية والبعد عن مواطن الشبهات وأخيرا إعطاء الفرصة للتفرغ للعمل السياسي وعدم الجمع بينه وممارسة نشاط الاستيراد. حيث قرر حظر قيد أعضاء مجلس الشعب أو المتفرغين للعمل السياسي بالسجل في الفقرة (ج) ويلاحظ من استقرار هذه الشروط أن المشرع، يتطلبه سبق القيد في السجل التجاري، جعل منه السجل العام بالنسبة لباقي السجلات، الخاصة بنوعيات معينة من النشاط التجاري، هذا وأنه وقد استلزم مضى خمس سنوات على اكتساب الجنسية المصرية في الفقرة (ب) إنما أراد أن يقصر مزاولة هذا النشاط على من تأكدت مصريته، هذا كما أن المشروع راعى بعد اشتراطه ضرورة مزاولة الأعمال التجارية لمدة عامين متتاليين في الفقرة (ج). استثنى من هذا الشرط فريقين من الأشخاص الطبيعيين: هما كل حائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون وثانيا، الحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها ما لم يكن قد ترك الخدمة بالاستقالة من الحكومة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات التابعة للقطاع العام ويكون ممن مارسوا أعمالا نظيرة للأعمال التجارية (الفقرة ز) كما يستثنى أعضاء مجلس الشعب أو المتفرغين للعمل السياسي المشتغلين أصلا بالاستيراد بقصد الاتجار قبل عضويتهم وتفرغهم للعمل السياسي من حظر القيد وتسجيل المستوردين.
ولما كان إيقاف تنفيذ الأحكام الجناية قد يقتصر مداه حسبما تقدره المحكمة على العقوبة الأصلية وقد يمتد إلى ما يترتب عليها من عقوبات تكميلية أو تبعية أو أثار أخرى بحيث يرد الإيقاف شاملا لهذا فقد تركت الفقرة الثانية من الفقرة (د) للجهة المختصة بالقيد في السجل تقدير القيد بحسب ظروف كل حالة على حدة، إذا ما كان طالب القيد قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في الأحوال المبينة في هذه الفقرة بحكم مشمولا بوقف التنفيذ.
وقد بين البند ثانيا شروط قيد شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحددة، وبين البند ثالثا الشروط الواجب توافرها لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
ولما كان القيد بالسجل يقتضى بجانب الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيده العناية من جانب آخر، بالشروط وبالأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بذات السجل وإصدار نشرة دورية ببيان القيدين واقتداء الرسوم اللازمة للقيد وتجديده واستخراج الصور منه فقد أوكلت المادة الثالثة من القانون هذه المهام للسيد وزير الاقتصاد ليحددها بقرارها يصدر منه وجدير بالبيان أن المشروع صدر رسما للقيد الأول أو لإعادة القيد لعشرة مجموعات سلعية كحد أقصى كما قرر رسما آخر يقتضى عند إضافة كل مجموعة سلعية تزيد عن الحد الأقصى بحيث يتكرر هذا الرسم الإضافية عند إضافة كل مجموعة يطلب زيادتها عن هذا الحد.
وقد ألزمت المادة الرابعة المستورد إخطار الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الشأن.
وقد بينت المادة الخامسة مدة القيد وتجديده وميعاد تقديم طلب التجديد في خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة. وقررت إلغاء قيد المستورد في حالة عدم تقديم المستورد طلب التجديد خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء القيد أو آخر تجديده له. ولزمت الفقرة الثانية الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن تنبه المستورد إلى هذا الإجراء قبل انتهاء هذا الأجل بمدة ستين يوما على الأقل غير أن هذا الإجراء لا يمنع من ترتب إلغاء قيد المستورد في حالة مرور الأجل المقرر دون حصول التجديد وآية ذلك أن أباح في الفقرة الأولى من ذات المادة قبول طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء مدة التجديد إذا قام الطالب بسداد الرسم مضاعفا.
هذا وقد قررت المادة السادسة جزاءي الإنذار وإلغاء القيد في سجل المستوردين دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أية قوانين أخرى يمكن توقيعها بناء على طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه في ذلك أو بناء على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من ذات القانون في حالة مخالفة المستورد لأحكام هذا القانون أو القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد والجمارك والضرائب والتموين والشركات والتجارة والقرارات المنفذة لها أو مخالفة العرف التجاري أو الإساءة إلى سمعة ومصالح البلاد ويكون توقيع أحد هذين الجزائيين بقرار من اللجنة المذكورة بعد سماع أقوال المخالف وتحقق أوجه دفاعه وثبوت المخالفة. ولمن وقع عليه أي من الجزائيين أن يتظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار محل التظلم إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وقد بنيت المادة السابعة تشكيل اللجنة المذكورة وميعاد إخطار المخالفة بقرارها وكيفية وشروط صحة انعقادها وكيفية صدور قرارها.
وقد قررت المادة الثامنة من القانون إلغاء قيد المستورد في حالة فقدانه شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في السجل أثناء قيده، وكذلك حالة انقضاء شخصيته القانونية بالوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخصية الاعتبارية المرخص لها بالاستيراد على أن يصدر قرارات مسببا بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
وحددت كل من المادة التاسعة والعاشرة والحادية عشر الأفعال المجرمة والعقوبات التي توقعها المحكمة في حالة ثبوت ارتكاب المستورد إحداها أو بعض الأفعال الواردة بها.
وأخيرا، بينت المادتين الثانية عشر والثالثة عشر من القانون بالعاملين بتنفيذ أحكام هذا القانون وأعطاء صفة مأموري الضبط القضائي لهم وذلك بموجب قرار يصدر من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. والتزمت المادة الثالثة عشر
كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون سرية البيانات الواردة بالسجل المحافظة على سرية البيانات والسجلات والأوراق التي يطلع عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وقررت توقيع العقوبة الواردة بالمادة 310 من قانون العقوبات على كل مخالف.
كما قررت المادة الرابعة عشر ميعاد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لصدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما حددت المادة الخامسة عشر من هذا القانون والأخيرة ميعاد سريان هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية بمدة تسعة أشهر وبذلك تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت قبل العمل بأحكامه.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
د. فؤاد هاشم عوش
لا تعليق