قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية

قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤

بتنظيم الانتخابات الرئاسية

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١ أغسطس عام ٢٠١٧)

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤؛

وعلى القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛

وعلى القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما آرتاه مجلس الدولة؛

قـرر

القانون الآتي نصه

(الفصل الأول)

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

مادة (١):

يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

١- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

٢- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

٣- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

٤- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

٥- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

٦- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

٧- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعة سنة ميلادية.

٨- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

مادة (٢):

يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتُجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

(الفصل الثانى)

لجنة الانتخابات الرئاسية

مادة (٣):

ملغاة.(٢)

مادة (٤):

ملغاة.(٢)

مادة (٥):

ملغاة.(٢)

مادة (٦):

ملغاة.(٢)

مادة (٧):

ملغاة.(٢)

مادة (٨):

ملغاة.(٢)

مادة (٩):

ملغاة.(٢)

(الفصل الثالث)

في إجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية

مادة (١٠):

يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

مادة (١١):

تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

مادة (١٢):

يقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:

١- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

٢- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

٣- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

٤- إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

٥- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

٦- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.

٧- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع.

٨- التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.

٩- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

١٠- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

١١- بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة (١٣):

تُقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.

مادة (١٤):

تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التى تقدم طبقًا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

مادة (١٥):

تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات التى تحددها.

ولكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

مادة (١٦):

تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل عشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

مادة (١٧):

لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابةً، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يومًا على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

(الفصل الرابع)

في ضوابط الدعاية الانتخابية

مادة (١٨):

تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

مادة (١٩):

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة.

ويحظر بوجه خاص ما يأتى:

١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

٥- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.

٦- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

٧- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

٨- الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

مادة (٢٠):

تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.

مادة (٢١):

يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

ويُحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

مادة (٢٢):

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

مادة (٢٣):

لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

مادة (٢٤):

يُحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يُسهم في رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.

مادة (٢٥):

على المرشح أن يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من التوكيل.

مادة (٢٦):

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

(الفصل الخامس)

في إجراءات الاقتراع والفرز

مادة (٢٧):

يجرى الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُشكل الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.

وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.

وتعين الهيئة الوطنية للانتخابات أمينا أصليًا أو أكثر، وعدد كافٍ من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة مقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وللهيئة الوطنية للانتخابات – عند اللزوم – أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

مادة (٢٨):

تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لإعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التى يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لكافة اللجان التى يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.

ويسمح بحضور كل من مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.

مادة (٢٩):

لكل مصرى يوجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومى.

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية قرارًا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر، وفقًا للضوابط والإجراءات التى تصدر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ، وللمدد التى تحددها.

وبعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين اللجنة.

وتُرسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر، وما قد يُقدم من طعون، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات وفي الميعاد الذى تحدده.

مادة (٣٠):

لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات ، من يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابةً رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع.

وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.

مادة (٣١):

الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.

ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقى لجان الانتخاب في أى من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.

ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقًا لحكم الفقرة السابقة.

مادة (٣٢):

يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم الهيئة الوطنية للانتخابات وتاريخ الاقتراع، وينتحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة، يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، ويقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس أصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل.

مادة (٣٣):

يجوز للناخب الذى يتواجد في محافظة غير المحافظة التى يتعبها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

مادة (٣٤):

مع مراعاة الأحكام السابقة، تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.

مادة (٣٥):

تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.

وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات التى تتبع في نظر الطعون والفصل فيها.

مادة (٣٦):

يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفي هذه الحالة يُعلن فوزه إن حصل على ٥% (خمسة في المائة) من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.

فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخابات في هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (٣٧):

تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات ، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددى المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

مادة (٣٨):

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات ، دون غيرها، النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

مادة (٣٩):

يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية، أُعيد الانتخابات بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة، اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

مادة (٤٠):

تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية.

(الفصل السادس)

في العقوبات

مادة (٤١):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة (٤٢):

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (١١) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

مادة (٤٣):

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية.

مادة (٤٤):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.

مادة (٤٥):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

مادة (٤٦):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

مادة (٤٧):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة (٤٨):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدام أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة (٤٩):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

١- كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المدة (٢٣) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.

٢- كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

٣- كل من خالف الحظر المنصوص عليها في المادتين (١٨) و(٢١) من هذا القانون.

مادة (٥٠):

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

مادة (٥١):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

مادة (٥٢):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولاً – كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء بصوته على وجه معين.

ثانيًا – كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

مادة (٥٣):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

مادة (٥٤):

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلاً بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (٥٥):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون.

مادة (٥٦):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (٢٤) من هذا القانون، وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.(١)

مادة (٥٧):

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

(الفصل السابع)

أحكام ختامية

مادة (٥٨):

يُلغى القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (٥٩):

يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في جمعية الانتخاب.

مادة (٦٠):

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥هـ

(الموافق ٨ مارس سنة ٢٠١٤م).

عدلي منصور

__________________________________________

(١) تصحيح خطأ مادي في المادة (٥٦) وفقاً لما جاء في الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١ تابع في ١٣ / ٣ / ٢٠١٤.

(٢) يُلغى الفصل الثاني (مواد رقم ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (ب) في ١ / ٨ / ٢٠١٧.

(٣) تُستبدل عبارة (الهيئة الوطنية للانتخابات) بعبارتي (اللجنة العليا للانتخابات) و(لجنة الانتخابات الرئاسية)، وعبارة (رئيس الهيئة) بعبارتي (رئيس اللجنة العليا) و(رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية)، وعبارة (الجهاز التنفيذي) بعبارة (الأمانة العامة)، وعبارة (المدير التنفيذي) بعبارة (الأمين العام)، وذلك أينما وردت وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (ب) في ١ / ٨ / ٢٠١٧.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *