صيغة دعوى تذييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية
لتنفيذه فى مصر
إنه في يوم – …….. الموافق : / / ٢٠٢٥ م – الساعة
إنه في يوم – …….. الموافق : / / ٢٠٢٥ م – الساعة
بناء على طلب السيدة/…………. – المقيمة / ………. – ومحلها المختار/ مكتب محمد مسعد غازى المحامي – الكائن/ تقسيم ١ – قسم أول مدينة كفر الشيخ .
أنا …….. – محضر محكمة …….- قد إنتقلت وأعلنت :-
أنا …….. – محضر محكمة …….- قد إنتقلت وأعلنت :-
(١) السيد/…………. – المقيم/ …………………..
مخاطباً مع /
(۲) السيد وزير العدل – بصفته – مخاطباً مع /
(٣) السيد وزير الداخلية – بصفته – مخاطباً مع /
(٤) السيد / رئيس مصلحة الأحوال المدنية – بصفته
مخاطباً مع /
ويعلن سيادتهم/ بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ب……….
الموضوع
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه الأول بصحيح العقد الشرعى المؤرخ …./…/…..م وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة الأبناء ….،……،……. إلا أنه أضر بها ضرراً لا يستطاع معه العشرة الزوجية بينهما بالمعروف فأقامت الدعوى رقم ….. لسنة ……. أحوال نفس (محكمة العين الإبتدائية) بدولة الإمارات العربية المتحدة
وبجلسة ……/…../…..م أصدرت المحكمة الحكم الآتى :-
(۱) بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلقة بائنة ، وعليها إحصاء عدتها إعتبارا من تاريخ صيرورة حكم التطليق باتاً.
(۲) بإثبات حضانة الإبنة (………) لوالدتها المدعية ، مع الإذن لها بمراجعة كافة الدوائر الحكومية والأهلية بما فيها الهيئة الإتحادية للجنسية والإقامة وإدارات التعليم والمدارس والضمان الصحي والسفارات من أجل إنهاء ما يخص المحضونة من إجراءات لديها فيما عدا السفر إلى خارج الدولة فلا يكون إلا بإذن من المحكمة
(٣) بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أجرة مسكن حضانة شاملة للتأثيث مبلغ ………… درهم تسرى سنوياً اعتباراً من تاريخ صيرورة حكم التطليق باتاً
(٤) بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات .
فإستأنف المعلن إليه الأول هذا الحكم بالإستئناف رقم ….. لسنة …… إستئناف أحوال شخصية (محكمة إستئناف العين) بدولة الإمارات العربية المتحدة – كما استأنفت الطالبة الحكم بالإستئناف رقم ….. لسنة …….. إستئناف أحوال شخصية (محكمة إستئناف العين) بدولة الإمارات العربية المتحدة ، فقررت المحكمة ضم الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد
وبحلسة …./…../……م حكمت المحكمة : بصفة إنتهائية: بقبول الإستئنافين شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف جزئياً وذلك بجعل أجرة مسكن الحضانة محددة في مبلغ ( …….) درهم سنوياً تسرى إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في …./…../….م ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وإلزام كل مستأنف برسوم ومصروفات إستئنافه
وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة ۲۹٦ مرافعات على أن:
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر فيه
وجرى نص المادة ۲۹۷ مرافعات:
على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى وهو إختصاص نوعي أيا كانت قيمه سند المراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر ..
وقد نصت المادة ۲۹۸ مرافعات على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلى :
(١) أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة طبقا لقواعد الإختصاص الدولى المقررة في قانونها .
(۲) أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً .
(۳) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
(٤) أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
لما كان ذلك وكان طلب الطالبة الإعتداد بحجية الحكم الأجنبي الصادر من محكمة العين الإبتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة – في القضية رقم … لسنة …. أحوال نفس – المستأنفة بالإستئنافين رقمى ….. ، ……. لسنة ………. إستئناف أحوال شخصية محكمة إستئناف العين بدولة الإمارات العربية المتحدة وتذييله بالصيغة التنفيذية ، وكان الثابت بمدونات ذلك الحكم انه صادر من أحد محاكم الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام بالجامعة العربية وهى دولة (لإمارات العربية المتحدة ) حيث قد صادقت الأخيرة على الإتفاقية بموجب المرسوم الإتحادي رقم ۹۳ / ۱۹۷۲ بتاريخ ١٢ من ديسمبر سنة ۱۹۷۲ وأودعت وثيقه تصديقها على هذه الاتفاقية في ٦ من يوليو سنة ۱۹۸۲ فيكون الحكم واجب التنفيذ في مصر حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصه بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم .
كما أن الحكم الأجنبي الصادر للطالبة ليس فيه ما يخالف النظام العام أو الآداب في مصر ، ولم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ في نفس الموضوع بين خصومه ، الأمر الذي حدا بالطالبة لإقامة دعواها الراهنة للقضاء لها بطلباتها ،
ويمكنك الإستدلال بحكم النقض التالى فى حال كانت الدولة التى صدر الحكم فيها غير منضمة للإتفاقية – أو كان شرط التبادل غير متوافر :
وقد قضت محكمة النقض : متى كان الحكم الأجنبي صادراً بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص ، وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر ولو كان شرط التبادل غير متوافر ، ما دام لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ في نفس الموضوع وبين الخصوم أنفسهم. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى الأخذ بحجية أحكام صادرة من محاكم لبنان فيما قضت به من نفى بنوة شخص لآخر لبناني قد أثبت استكمال هذه الأحكام للشرائط المتقدمة فإن الحكم لا يكون قد أخطأ القانون
<span;>الطعن رقم ٤ لسنة ٢٥ جلسة ١٩٥٦/٠١/١٢ ص ٧ ع ١ ص ٧٤ ق (۹)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة مدني كلى …….. – الدائرة …….. بجلستها المنعقدة علناً يوم ……… الموافق …../…../…..م ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ، ليسمع المعلن إليهم الحكم :
بتذييل الحكم الأجنبى محل التداعى رقم …… لسنة …… – الصادر من محكمة العين الإبتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة – بالصيغة التنفيذية ، وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ في جمهورية مصر العربية ، مع إلزام المعلن إليه الأول المصروفات ،
ومع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى
ولأجل العلم /
لا تعليق